اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 70
السائل يطلقها على أي شيء حتّى لا يبقى إبهام في المراد منها، لا لجهله عليه
السلام بها معاذ اللَّه، فإنه وارث علوم الأنبياء عليهم السلام.
ولكن يظهر من قوله «هذا المعدن، فيه الخمس» عموم الحكم لكلّ معدن حتّى مثل
الملح وهو من هذه الجهة من الروايات العامّة.
الرابعة: ما دلّ على الخمس في معادن الذهب والفضة
بالخصوص من دون نفي شيء آخر وهو:
11- ما رواه محمّد بن علي بن أبي عبداللَّه، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة،
هل فيها زكاة؟ فقال:
طريق الجمع بين هذه الأحاديث ظاهرة واضحة، وحاصلها تعلق الحكم بكلّ ما يسمّى
معدناً من دون فرق بين المنطبع وغير المنطبع والجامد والمائع والظاهر والباطن في
الأرض والقليل والكثير، ولا ينافي ذلك ذكر بعضها بالخصوص في الرواية، فإنّ اثباته
في شيء لا ينافي إثباته في أشياء أخرى.
فلنرجع إلى تفسير لفظ المعدن، فنقول ومن اللَّه التوفيق والهداية:
قال صاحب القاموس: «المعدن، كمجلس، منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه
دائماً أو لإنبات اللَّه عزّوجلّ إيّاه فيه، ومكان كلّ شيء فيه أصله (انتهى)» [2].
وظاهر وجود معنيين للمعدن، معنى خاصّ يختصّ بمعدن الجواهر (الفلز الثمين)،
ومعنى عام وهو مكان كلّ شيء فيه أصله.
وقال صاحب النهاية الأثيرية: «المعادن، المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض
كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك ... والمعدن، الإقامة، والمعدن، مركز كلّ شيء
(انتهى)».
وهو أيضاً كالقاموس في إثبات معنيين للمعدن وفي اختصاص المعنى الخاصّ
بالجواهر.
[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 3 من
أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5.