responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 520

أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها» [1].

وظاهر هذه العبارة أو صريحها عدم تملكها بالإحياء وإلّا لا معنى للطسق.

ومن هنا يظهر التدافع بين كلمات فقهائنا الأعلام، فمن جانب نرى دعوى الإجماع من الشيعة والسنّة على أنّها تصير ملكاً بالإحياء، ومن جانب آخر ظاهر بعض هذه العبارت عدم كونها ملكاً للمحيى بل له حقّ الأولوية، فمن هنا وقعت الوسوسة في هذا الحكم في عصرنا من بعض وتظهر الثمرة في جواز رفع يده عنها حتّى لو كانت محياة من ناحية الإمام عليه السلام أو نائبه أو عودها إلى ملكه عليه السلام بعد موات الأرض مرّة أخرى‌، فتأمل.

والأقوى كونها ملكاً بالإحياء لا يجوز إزالة يد المالك عنها ما دامت محياة (وأمّا حكمها بعد زوال الإحياء فسيأتي إن شاء اللَّه) وذلك لوجهين:

1- أخبار هذا الباب وإن كانت مختلفة جدّاً، ففي بعضها أنّها بعد الإحياء له الظاهر في الملكية في جميع أبواب الأملاك (وذلك مثل صحيحة الفضلاء التي قلّ ما يوجد مثلها في الفقه، فقد رواها سبعة رواة من أكابرهم عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام:

«من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» [2]

. وهكذا الرواية السادسة والثامنة.

وفي بعضها الآخر أنّه أحقّ بها (مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام) [3].

وفي بعضها الآخر قد جمع بين لام الملك وقوله‌

«هم أحق به»

فقال:

«أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم» [4]

وكذلك 4 و 7 من ذاك الباب.

وطريق الجمع بينها هو أنّ ظاهر اللام في باب الأموال إذا استعمل في مورد الإنسان فهو الملكية لا الاختصاص الأعم، ولذا يمثلون للاختصاص في العلوم الأدبية ب «الجلّ للفرس»، ويشهد لذلك أنّه لا إشكال في أنّ من قال إنّ هذا الدار لزيد يعدّ إقراراً منه بالملك، وكذا في باب صيغة الهبة، وهكذا في الوصايا وغيرها، كلّ ذلك يكون ظاهراً في الملك وإقراراً صريحاً به بلا ريب.


[1]. المبسوط، ج 2، ص 29.

[2]. وسائل الشيعة، ج 17، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 5.

[3]. المصدر السابق، ح 3.

[4]. المصدر السابق، ح 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست