responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 519

مسائل مهمّة في إحياء الموات‌

ولما وقع الفراغ بحمد اللَّه من مباحث الأنفال بعد مباحث الخمس، نذكر بعض ما يتعلق بها من المسائل الهامة من كتاب إحياء الموات فنقول ومنه جلّ ثناؤه نستمد التوفيق والهداية:

الاولى: لا إشكال ولا كلام في أنّ الإحياء في اراضي الموات وشبهه يوجب اختصاص الأرض بالمحيي إذا كان بإذن الإمام (الإذن العام لجميع المسلمين أو الخاصّ على ما مرّ آنفاً) إنّما الكلام في أنّه يوجب الملكية أم لا؟

قال العلّامة رحمه الله في القواعد في كتاب إحياء الموات: «الميت من الأراضي يملك بالإحياء»، وقال صاحب مفتاح الكرامة في شرحه: «بإجماع الأمّة- إذا خلت عن الموانع- كما في المهذب البارع، وبإجماع المسلمين كما في التنقيح وعليه عامة فقهاء الأمصار وإن اختلفوا في شروطه، والأخبار به كثيرة من طرق الخاصة والعامة كما في التذكرة ... وقد صرّحت عبارات أصحابنا وإجماعاتهم و أخبارهم بأنّها تملك بالإحياء إذا كان بإذن الإمام» [1].

ومع ذلك حكى صاحب الرياض عن النهاية بأنّ المراد بملكها بالإحياء ملك منافعها لا رقبتها، فإنّها له عليه السلام فله رفع يد المحيي إن اقتضت المصلحة ذلك ثمّ قال: وهو كماترى وإن اشعرت به عبارة الماتن (أي المحقّق) أخيراً كالدروس حيث عبّر عن الملكية بالأحقية والأولوية [2].

ويظهر ذلك أيضاً من بعض كلمات الشيخ رحمه الله في المبسوط حيث قال في كتاب الجهاد بعد ذكر الأراضي المفتوحة عنوة: «فأمّا الموات فإنّها لا تغنم وهي للإمام خاصة، فإن أحياها


[1]. مفتاح الكرامة، ج 7، ص 3.

[2]. رياض المسائل، ج 2، ص 318.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست