responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 50

ولكن الإنصاف أنّ ظاهر أدلّة الغنيمة بمعناها الخاصّ هو ما يؤخذ في الحروب لا الغارات التي لا يصدق عليها عنوان القتال، اللّهمّ إلّاأن يقال بإلغاء الخصوصية من هذه الجهة، وهو لا يخلو من تأمل، أو يقال بالغاء الخصوصية عن أدلّة جواز أخذ مال الناصب وأنّ فيه الخمس، إن قلنا إنّه ليس من خمس الأرباح، فتشمل الكفّار الحربي أيضاً، فإنّ كليهما غير محترمي المال، وأمّا السرقة والغيلة فهما أوضح حالًا من الغارات لعدم وجود القتال فيهما أبداً مع أخذه في عنوان الغنيمة بالمعنى الخاصّ.

نعم، إلغاء الخصوصية عمّا يؤخذ من مال الناصب هنا أيضاً غير بعيد بناءً على القول به هناك، كما سيأتي الكلام فيه.

وأوضح حالًا من الجميع ما يؤخذ بالدعوى الباطلة والربا، فإنّه ليس غنيمة بالمعنى الخاصّ كما هو واضح، نعم هو داخل في الغنيمة بالمعنى الأعم ولكنه يشابه المأخوذ من الناصب، فلو قلنا فيه بوجوب الخمس من دون ملاحظة مؤونة السنة، فكذلك هنا.

وليعلم أنّ إقامة الدعوى الباطله عليهم حرام من ناحية الكذب وقول الزور، ولكنّه حرام تكليفي ولا أثر له فيما يقع في يده من الأموال، فلا ينافي حلّيتها.

وأمّا الربا فهو جائز كما ذكر في محلّه بل يمكن أن يقال لا يكون مشابهاً لأخذ مال الناصب، فالأقوى أنّه من أرباح المكاسب، فتأمل.

المسألة الثانية (في حكم أخذ مال الناصب): وقد صرّح صاحب الحدائق فيما حكى عنه، بأنّ فيه الخمس، بل يظهر منه كونه إجماعياً بين الأصحاب فيما حكى عنه صاحب الجواهر بأنّ الأصحاب خلفاً وسلفاً حكموا بكفر الناصب وجواز أخذ ماله وقتله‌ [1].

ولكن مع ذلك يظهر من المحقّق البروجردي (استاذنا الأعظم قدس سره) إعراض الأصحاب عن الروايتين الآتيتين في حكم جواز أخذ مال الناصب مع أداء الخمس وظاهره عدم فتوى الأصحاب بذلك، وهو مع ما ذكره صاحب الحدائق على طرفي النقيض، وسيأتي إن شاء اللَّه ما يمكن معه حلّ هذه المعضلة.


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 12.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست