responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 49

الأمر العاشر: من المستثنيات من الغنيمة هو الرضخ الذي يكون للنساء والعبيد والكفّار الذين قاتلوا بإذن الإمام في صفوف المسلمين، فإنّه لا سهم لهم من الغنيمة كما ادّعى الإجماع عليه، فيبذل لهم الإمام شيئاً يسيراً قبل تقسيم الغنائم، فإنّ الرضخ في اللغة «هو إعطاء القليل من مال كثير» وكان ينبغي استثناؤه من قبل المصنّف ولكن لا نعلم لماذا لم يشر إليه.

وكيف كان، قال صاحب الجواهر في كتاب الجهاد عند قول المحقّق رحمه الله: «ثمّ (يبدء الإمام بما تحتاج الغنيمة) إليه من النفقة ... وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفّار إن قاتلوا بإذن الإمام» بلا خلاف أجده.

ثمّ حكى عن العلّامة رحمه الله في المنتهى والتذكرة دعوى الإجماع على حكم النساء والكفّار.

واستدل عليه بما رواه عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما عليهما السلام قال:

«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خرج بالنساء في الحرب يداون الجرحى، ولم يقسم لهنّ من الفي‌ء شيئاً، ولكنّه نفلهنّ» [1].

هذا ولم ينقل دليل على حكم الكافر ما عدا الإجماع، ولعلّة كذلك بعد كونهم محرومين عن القسمة، ظاهراً ....

بقي هنا مسائل (ممّا يلحق بالغنائم):

المسألة الاولى‌: في حكم الإغارة على الكفّار وأخذ أموالهم، وحكم ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة، وما يؤخذ منهم بالربا والدعوى الباطلة.

أمّا الأوّل، أعني الاغارة، فقد صرّح صاحب العروة بدخولها في الغنيمة بالمعنى الخاصّ ولكن خالفه جماعة من المحشّين.


[1]. وسائل الشيعة، ج 11، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، ح 6.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست