responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 496

الخامس: من الأنفال ما يصطفيه المعصوم عليه السلام من الغنيمة

قال المحقّق رحمه الله في الشرائع: «وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ممّا لم يجحف» وزاد عليه صاحب الجواهر: «أو سيف فاخر ماض» [1].

وقال العلّامة رحمه الله في المنتهى: «ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع والجارية الحسناء والسيف القاطع وما أشبه ذلك ما لم يجحف بالغانمين، ذهب إليه علماؤنا أجمع» [2].

وقيّده الشيخ رحمه الله في المبسوط بقوله: «ممّا لا نظير له» [3].

وظاهركلام صاحب (الخلاف) أيضاً دعوى‌الإجماع‌عليه، حيث‌قال: «دليلنا إجماع‌الفرقة وأخبارهم» ولكن صرّح بأنّ: «جميع الفقهاء (العامة) قالوا إنّ ذلك يبطل بموت النبي صلى الله عليه و آله» [4].

وبالجملة فالمسألة ممّا لا خلاف فيها.

وكأنّ السرّ في هذا الحكم أنّ هذه الصفايا والأموال الحسنة النفيسة ممّا تشتاق إليه النفوس ويتنافس فيها المتنافسون، وقد يكون ذلك مظنّة لوساوس الشيطان وسبباً للنزاع بين‌المسلمين أو أمراءالجيوش وقادتهم، فاختصت بالإمام عليه السلام كي لايكون دولة بين‌الأغنياء.

ومن الواضح الذي علمناه من فعل النبي صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام عند بسط اليد، أنّهم لا يختصون بذلك كثيراً بل ينفقونها في سبيل اللَّه ولو بأن تباع وتنفق، فإنّا لم نسمع أنّه صلى الله عليه و آله أو أحد أوليائه المعصومين لبسوا ألبسة فاخرة من أموال الصفايا ولا من غيرها كما كان متداولًا ولا يزال بين الملوك.

وعلى كلّ حال يدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع روايات كثيرة:

1- ما رواه ربعي بن عبداللَّه، عن الصادق عليه السلام قال:

«كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي ...» [5].

2- ما رواه أبو بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن صفو المال؟ قال:

«الإمام يأخذ


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 124.

[2]. المنتهى، ج 1، ص 553.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 263.

[4]. الخلاف، ج 4، كتاب الفى‌ء، ص 184، المسألة 6.

[5]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 3.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست