responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 495

وظاهر هذا الكلام عام يشمل جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة، لا خصوص أموالهم النفيسة.

وقال المحقّق النراقي رحمه الله في المستند: «وضابطه كلّ ما اصطفاه ملك الكفّار لنفسه واختص به من الأراضي المعبّر عنها بالقطيع، أو من الأموال المعبّر عنها بالصوافي» [1]. إلى غير ذلك من أشباهه وظاهرها عام.

ولكن يظهر من المحقّق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائده معنى أخصّ من ذلك، حيث قال بعد قوله وقيل هي الجارية والفرس والغلمان: «الظاهر أنّها أعمّ لأنّها اشتقت من الصفو وهو اختيار ما يريد من الأُمور الحسنة إلّاأنّ المراد هنا غير القرى بمقابلتها بالقطائع وهي القرى والبساتين والباغات المخصوصة بالملوك» [2].

وظاهره أن المراد بالصوافي خصوص الأُمور الحسنة.

ولكن الذي يظهر من الأدلة هو دخول جميع أموالهم المختصة بهم في ذلك، لأنّ المذكور في رواية حمّاد وإن كان صوافي الملوك، وفي حديث داود بن فرقد قطائع الملوك، إلّاأنّ المذكور في رواية سماعة ومحمّد بن مسلم ومرسلة الثمالي:

«شي‌ء يكون للملوك»

أو ما يقرب من هذه العبارة وهو عام، بل القطائع أيضاً عامّة تشمل جميع أراضيهم الخالصة لهم فالقول بالعموم أقوى، ولا يعارضها ما دلّ على عنوان الصوافي لإمكان حملها على الغالب، كتوصيفها في كلام المحقّق الهمداني رحمه الله بالمنقولات النفيسة، فإنّ هذا هو الغالب على أموالهم فلا يفهم منها التخصيص.

وكأنّ الوجه فيها أنّ ما كان لسلطان الجور ينتقل إلى سلطان العدل من المسلمين، ولا يشترك فيه سائر المجاهدين أو المسلمين.

وعلى كلّ حال، المذكور في الأخبار- كما صرّح به بعضهم- هو خصوص الملوك، فلا تشمل الحكّام والولاة والملأ الذين يحيطون بالملك وأبنائه وإخوته كما لا يخفى.


[1]. مستند الشيعة، ج 10، ص 141.

[2]. مجمع الفائده والبرهان، ج 4، ص 334.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست