اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 482
المراتع- القاعدة الكلية المشار إليها المستفادة من مجموع أبواب الأنفال، من
أن كلّ ما لم يكن ملكاً لمالك خاصّ فهو ملك للإمام عليه السلام (إلّا ما خرج
بالدليل).
بل قد يدخل في قوله:
«وكلّ أرض لا ربّ لها»
الوارد في رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام [1] ومثله ما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه
السلام [2].
الثالث: المعادن
قد وقع الخلاف في كونها من الموات أو من المشتركات، فعن المفيد وسلّار
والكليني وشيخه علي بن إبراهيم بل عن الشيخ أيضاً قدس سره كونها من الأنفال، ولكن
المحكى عن المشهور نقلًا وتحصيلًا- كما في الجواهر- أنّها من المشتركات التي يكون
الناس فيها شرع سواء، بل قد يقال إنّه يلوح من المبسوط نفي الخلاف فيه [3].
وصرّح صاحب الدروس- بعد نقل القولين- بضعف القول بعدم كونه ملكاً للإمام عليه
السلام وقد ذكر المحقّق الهمداني رحمه الله بأنّ الأصحاب اختلفوا في المعادن:
1- فعن الكليني والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمّي في تفسيره وبعض
متأخري المتأخرين، أنّها من الأنفال مطلقاً من غير فرق بين ما كان منها في أرضه أو
غيرها، وبين الظاهرة والباطنة كما تشهد له جملة من الأخبار ....
2- وعن جملة من الأصحاب بالأشهر أنّ الناس فيها شرع سواء مطلقاً ....
3- التفصيل بين ما كان في ملك الإمام وغيره .... [4].
وعمدة ما يدلّ على كونها من الأنفال روايات:
1- ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه
السلام وفيها: