responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 476

هذا وقد وقع الكلام في أن هذا الحكم مختص بالأراضي أو يشمل غيره من الأموال المنقولة.

حكى عن المشهور الأعم، وقال صاحب الجواهر ظاهر المصنّف وغيره من الأصحاب، ذلك.

ويدلّ على العموم الآية الشريفة: «مَا افَاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ ...» فإنّه عام يشمل المنقول وغيره- كما لا يخفى- فكذلك آية الأنفال، وهكذا غير واحد من الأحاديث السابقة التي ظاهرها العموم وعدم اختصاص الحكم بالأراضي، كالرواية الاولى والثانية، أعني صحيحتي حفص بن البختري ومعاوية بن وهب، فإنّ قوله:

«ما لم يوجف عليه ...»

وكذا قوله:

«ما غنموا»

عام يشمل الجميع.

مضافاً إلى مرسلة العياشي عن زرارة.

نعم، عنوان البحث في كثير من هذه الروايات الواردة في هذا الباب هو خصوص الأراضي وشبهها، ولكن اثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه والقول بإنّها في مقام البيان والاحتراز فيدلّ على المفهوم كماترى.

فالحقّ عدم الفرق بين الأموال المنقولة وغيرها، ويؤيده الاعتبار، فإنّ المسلمين إذا لم يوجفوا على شي‌ء بخيل ولا ركاب وصالحهم الكفّار على ألف من الدراهم أو الدنانير لا وجه لشركتهم في هذا المال- كما هو ظاهر- فإنّ الغنيمة في الواقع جابرة لشي‌ء من مشاق القتال.

الثاني: الأرضون الموات‌

القسم‌الثاني من‌الأنفال هوالأرضون الموات سواء ملكت ثمّ باد أهلها أولم يجر عليها ملك.

هكذا ذكره صاحب الشرائع، والكلام فيها يقع تارة حكماً وأخرى‌ موضوعاً. أمّا من ناحية الحكم فقد ادّعى شيخ الطائفه الإجماع فيها بعدما قال: «الأرضون الموات للإمام خاصة، لا يملكها أحد بالإحياء إلّاأن يأذن له الإمام- ثمّ قال- وقال الشافعي: مَن أحياها ملكها، أذن له الإمام أو لم يأذن، وقال أبو حنيفة: لا يملك إلّابإذن، وهو قول مالك أيضاً وهذا مثل ما قلنا: ... دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم وهي كثيرة» [1].

وادّعى صاحب الغنية أيضاً إجماع الطائفة عليه، وقال صاحب مستند الشيعة: «كونها من الأنفال ممّا لاخلاف فيه ... بل في التنقيح و المسالك و المفاتيح وشرحه و غيرها الإجماع عليه» [2].


[1]. الخلاف، ج 3، كتاب احياء الموات، ص 525، المسألة 3.

[2]. مستند الشيعة، ج 10، ص 145.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست