اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 475
4- ما في حديث علي بن أسباط، عن أبي الحسن موسى عليهما السلام بعد ذكر قضية
فدك مع حدوده الوسيعة أنّه قيل له: كلّ هذا؟ قال:
«نعم، إنّ هذا كلّه ممّا لم يوجف أهله
على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بخيل ولا ركاب» [1].
5- قوله عليه السلام في ما رواه محمّد بن مسلم أنّه سمع أبا عبداللَّه عليه
السلام يقول في جواب السؤال عن الأنفال:
«كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها
فهي نفل للَّهعزّوجلّ ...» [2].
لكن في ذيله ما لم يعمل به الأصحاب وهو قوله:
«نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول
اللَّه صلى الله عليه و آله فما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فهو للإمام
عليه السلام».
ولكن لعلّه عناية وتفضل على الناس لا من باب استحقاقهم له.
6- ما رواه زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام فقد ذكر في جواب السؤال عن
الأنفال:
«هي كلّ أرض جلا أهلها منغير
أنيحملعليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل للَّهوللرسول» [3].
7- ما رواه محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً:
«إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن
فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ...» [4].
إلى غير ذلك من الروايات مثل ما رواه الحلبي [5] ومحمّد بن مسلم [6] ومرفوعة أحمد بن محمّد [7] وما رواه صاحب تفسير النعماني [8] وإسحاق بن
عمّار [9] ورواية
أخرى لمحمّد بن مسلم [10] ولزرارة [11] وما رواه العياشي عن أبي اسامة [12] وما رواه عن داود بن فرقد [13].
[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من
أبواب الأنفال، ح 5.