responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 475

4- ما في حديث علي بن أسباط، عن أبي الحسن موسى عليهما السلام بعد ذكر قضية فدك مع حدوده الوسيعة أنّه قيل له: كلّ هذا؟ قال:

«نعم، إنّ هذا كلّه ممّا لم يوجف أهله على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بخيل ولا ركاب» [1].

5- قوله عليه السلام في ما رواه محمّد بن مسلم أنّه سمع أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في جواب السؤال عن الأنفال:

«كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للَّه‌عزّوجلّ ...» [2].

لكن في ذيله ما لم يعمل به الأصحاب وهو قوله:

«نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فهو للإمام عليه السلام».

ولكن لعلّه عناية وتفضل على الناس لا من باب استحقاقهم له.

6- ما رواه زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام فقد ذكر في جواب السؤال عن الأنفال:

«هي كلّ أرض جلا أهلها من‌غير أن‌يحمل‌عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل للَّه‌وللرسول» [3].

7- ما رواه محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً:

«إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ...» [4].

إلى غير ذلك من الروايات مثل ما رواه الحلبي‌ [5] ومحمّد بن مسلم‌ [6] ومرفوعة أحمد بن محمّد [7] وما رواه صاحب تفسير النعماني‌ [8] وإسحاق بن عمّار [9] ورواية أخرى‌ لمحمّد بن مسلم‌ [10] ولزرارة [11] وما رواه العياشي عن أبي اسامة [12] وما رواه عن داود بن فرقد [13].


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 5.

[2]. المصدر السابق، ح 7.

[3]. المصدر السابق، ح 9.

[4]. المصدر السابق، ح 10.

[5]. المصدر السابق، ح 11.

[6]. المصدر السابق، ح 12.

[7]. المصدر السابق، ح 17.

[8]. المصدر السابق، ح 19.

[9]. المصدر السابق، ح 20.

[10]. المصدر السابق، ح 22.

[11]. المصدر السابق، ح 23.

[12]. المصدر السابق، ح 27.

[13]. المصدر السابق، ح 32.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست