responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 433

الجواز مع وجود المستحقّ‌ [1].

وصاحب الحدائق سوى بين المسألة ومسألة الزكاة بينما ذكر في تلك المسألة أنّ «المشهور التحريم وأسنده في التذكره إلى علمائنا أجمع» [2].

ولكن المشهور والمعروف بين المعاصرين ومن قارب عصرنا هو الجواز، بل استقرت عليه سيرتهم لا سيّما بناء على وجوب دفعه إلى المراجع أو أولويته، وعليه المحقّق اليزدي رحمه الله في العروة وأعلام المحشّين.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلة المسألة ونقول:

أمّا جواز نقله مع عدم وجود المستحقّ في البلد فممّا لا ينبغي الإشكال فيه، بل قد يجب لأنّ حبسه مع إمكان إيصاله إلى مستحقيه حرام مخالف لوجوب دفع الحقّ إلى صاحبه ومناف للفورية المستفادة من الأوامر، ومن الواضح أنّه لو تلف والحال هذا كان ضامناً لأنّ المفروض تقصيره في هذا السبيل.

عدم جواز النقل مع وجود المستحق:

أمّا مع وجود المستحقّ فقد استدلّ لعدم جواز نقله بأُمور:

1- إنّه مناف للفورية واستلزامه تأخير الحقّ مع مطالبة صاحبه ولو بلسان الحال هكذا في بعض العبارات من الأكابر، والإنصاف أنّه لا يحتاج وجوب دفع الحقّ إلى صاحبه إلى مطالبته لا بلسان القال ولا بلسان الحال، بل إمساكه بدون إذنه حرام.

هذا ولكن قد يورد على هذا الاستدلال صغرى وكبرى:

أمّا الأوّل فبأنّه قد لا يكون فيه منافاة للفورية بأن كان إيصاله في البلد يحتاج إلى الفحص والتحقيق عن المستحقين مع علمه إجمالًا بوجودهم فيه حينما لا يحتاج الارسال إلى مزيد مؤونة بأن كان الأمين مع الوسيلة السريعة حاضراً، أو كان له وكيل في البلد الآخر


[1]. مستند الشيعة، ج 10، ص 106.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 239.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست