responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 432

العلمية الكبرى كما لا يخفى على الخبير، وقد وصل إلينا أخيراً خبر من البلد الشقيق أفغانستان وأنّ بعض الأكابر من المراجع الماضين أجاز لهم صرف جميع الوجوه الشرعية الحاصلة من جميع البلد في خصوص بلادهم في سنة خاصة وعدم ارسال شي‌ء منها إلى الحوزات العلمية الكبرى لما هم عليه من العسر الشديد والحاجات التي يطلبها الجهاد في مقابل الأعداء، وقد طلبوا منّا أيضاً تمديد هذه الاجازة لسنة أخرى‌ وقد أجزنا لهم ذلك وهذه سنة 1412 من الهجرة النبوية على هاجرها السلام.

وهذا أوضح شاهد على عدم لزوم حرمان البلاد النائية والحوزات البعيدة، كيف وجميعها تحت إشرافه ورعايته.

المسألة الثامنة: هل يجوز نقل الخمس من بلد إلى بلد آخر، وهل يضمنه لو تلف أثناء الطريق أو قبل دفعه إلى وليه أو أربابه؟

قد ذكر صاحب العروة هنا فروعاً ستة في هذا السبيل (من المسألة الثامنة إلى الثالثة عشرة) لابدّ من التعرض لها واحداً بعد واحد، فنقول- ومن اللَّه جلّ ثناؤه نستمد التوفيق والهداية-:

قال صاحب المدارك في شرح قول المحقّق: «لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ولو حمل والحال هذه، ضمن ويجوز مع عدمه» ما نصّه: «لا ريب في جواز النقل مع عدم المستحق لأنّه توصل إلى ايصال الحقّ إلى مستحقه، أمّا مع وجوده فقد قطع المصنّف وجماعة بالمنع منه لأنّه منع للحقّ مع مطالبة المستحقّ فيكون حراماً ويضمن لو فعل لعدوانه.

(ثمّ قال:) والأصح ما اختاره الشارح (أي صاحب المسالك) من جواز النقل مع الضمان خصوصاً لطلب المساواة بين المستحقين» [1].

وقد حكى النراقي رحمه الله في المستند عن النافع والمنتهى والتحرير والدروس أيضاً عدم‌


[1]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 410.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست