responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 352

كما يمكن تأييدها بأنّ اليتيم إذا كان له أب ينفق عليه مؤونته ولم يكن لنفسه مال كان محروماً، فكيف لا يحرم الآن وهو صاحب الآلاف من الأموال بعد موت والده، مضافاً إلى أنّه لا معنى لإعطاء الهاشمي الغني السوي من هذا المال فيؤخذ من أفراد في حدّ أقل الغنى ويعطي أُناس في حدّ أكثر منه، كما لا يخفى.

واستدلّ للقول الثاني بإطلاق الآية وغيرها تارة، وجعله مقابلًا للمساكين أُخرى‌، لأنّه لو كان الفقر معتبراً في اليتيم لكان داخلًا في عنوان المساكين فلا يحتاج إلى أفراده بالذكر ولم يكن قسماً مستقلًا برأسه.

ويمكن الجواب عن الأوّل بانصرافها قطعاً عن الأغنياء لا سيّما بعد الارتكاز العقلائي بأنّ وضع الماليات والضرائب إنّما هو لتأييد الحكومة ومصارفها أو حماية المستضعفين لا غير، وأمّا أخذها من بعض الأفراد واعطائها لمن هو أغنى منهم من دون أن يكونوا جناحاً للحكومة وشبه ذلك ممّا لا يعهد (ولو كان العمل من الظالمين خلاف ذلك).

والحاصل: إنّ وزان الخمس والزكاة وزان الضرائب الحافظة للمجتمع أو جماعة المستضعفين، وإعطاء الأغنياء من أهل بيته عليهم السلام من سهم الخمس لا يعدّ كرامة للنبي صلى الله عليه و آله لو لم يكن ضد الكرامة في أنظار أهل العرف.

ومن الثاني بأنّ تخصيص اليتامى بالذكر، من بين الفقراء إنّما هو للاهتمام بشأنهم كما وقع ذلك في الكتاب العزيز، فقد صرّح باسمهم وأوصى لهم كراراً مع أنّهم داخلون في المساكين كما هو ظاهر.

3- أبناء السبيل‌

هذا كلّه بالنسبة إلى اليتامى، أمّا أبناء السبيل، إنّما اطلق عليهم هذا العنوان لانقطاعهم عن القوم والعشيرة والآباء والإخوة فكأنّهم ليسوا إلّاأبناء للطريق والسبيل، وهل يعتبر فيهم الحاجة في بلد التسليم وإن لم يكونوا فقراء في بلادهم؟

قال صاحب مصباح الفقيه في شرح كلام المحقّق في الشرائع: «ابن السبيل لا يعتبر فيه‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست