responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 272

بين أصحاب الأئمّة عليهم السلام فلا نحتاج للاستدلال على ذلك إلى الإطلاق فإنّه أقوى دلالة من الإطلاق. وهكذا غيرهما من الأخبار الدالة عليه.

وأمّا القسم الثاني أعني مؤونة الإنسان نفسه فهي على أقسام:

1- قد يكون من الأُمور الحيوية التي لا مناص للإنسان منها، كما يرتبط بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب والتداوي عند المرض.

2- ما يرتبط بالحقوق اللازمة عليه، كأداء الديون وأروش الجنايات ومصارف الحجّ والوفاء بالنذر وشبهه.

3- ما يرتبط بأمر نكاح نفسه وأولاده ومن يكون في عيلولته، بل قد يكون هذا القسم من مصاديق القسم الأوّل.

4- ما يرتبط بغير حوائجه اللازمة في حياته، كالهدايا والضيافة والهبات والزيارات المستحبة والتنزه وشبهها والحلّى وأنواع التزيين، وكذا ما يصرف لأداء الاحترام إلى الأموات من الأُمور المستحبة وغير المستحبة.

ل استثناء المؤونة يشمل جميع ذلك أم يختص ببعضها دون بعض؟

واللازم قبل كلّ شي‌ء الرجوع إلى معنى المؤونة ومفهومها، فإنّها العنوان الذي تدور مداره أحكام الباب، فقد صرّح باستثناء المؤونة على الاطلاق أو مؤونته ومؤونة عياله في كثير من روايات هذا الباب‌ [1].

بل قد ورد التصريح بعدم وجوب الخمس من الفاكهة التي يأكلها العيال في حديث أبي بصير عن الصادق عليه السلام‌ [2].

هذا والمؤونة كما ورد في كثير من كتب اللغة مثل القاموس ولسان العرب وغيرهما هي القوت (والقوت هو ما يؤكل)، فعلى هذا لا تشمل غير المأكول من حوائج الحياة من ضرورياتها وغير ضرورياتها، بل لا يشمل مثل المسكن والملبس وأشباههما، ولكن صرّح غير واحد من أكابر الأصحاب بأنّ معناه في العرف عام يشمل جميع ما ذكر.


[1]. راجع وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5.

[2]. المصدر السابق، ح 10.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست