responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 271

والأقوى‌ هو القول الثالث الذي اختاره صاحب الجواهر واختاره غير واحد من المحشّين على العروة، والوجه فيه أنّه لا خمس إلّافي المنفعة والغنيمة فمتى حصلت في يده وجب عليه الخمس.

وبعبارة أخرى‌: مبدأ السنة هو ما إذا ظهر أوّل مصداق لقوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ» وذلك بحصول الربح في يده.

حقيقة المؤونة ومقدارها وفروعها:

قد عرفت أنّ استثناء المؤونة من هذا القسم ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، إنّما الكلام في حقيقتها وخصوصياتها فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفيق والهداية:

المؤونة على قسمين: مؤونة التجارة والكسب ومؤونة الإنسان نفسه أمّا الأوّل فلا ينبغي الكلام في استثنائه بجميع أقسامه، ممّا يرتبط بمحل الكسب وأجرة العمال والدلال وأجرة الحمل ومصارف الماء والكهرباء بل والضرائب التي تؤخذ من التجار وغيرهم.

والدليل عليه واضح فإنّ عنوان الربح والفائدة والغنيمة الوارد في الآية والروايات لا يصدق إلّابعد إخراج هذه الأُمور، هذا مضافاً إلى ما ورد من التصريح به في بعض روايات هذا الباب مثل ما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني في مكاتبته إلى أبي جعفر الجواد عليه السلام حيث قال:

«اختلف من قبلنا في ذلك (أي الخمس) فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب وقرأه علي بن مهزيار، عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان» [1].

وقريب منه ما ورد من التعبير في رواية ابن شجاع النيسابوري من كلام الراوي في سؤاله لأبي الحسن الثالث عليه السلام أنّه: ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً (من الحنطة)» وجوابه عليه السلام:

«الخمس ممّا يفضل من مؤونته» [2]

فالراوي نفسه استثنى مؤونة الكسب حيث عبّر عن ذلك بقوله: (ذهب منه ثلاثون كرّاً) ومنه يظهر أن استثناءَها كان موضع وفاق‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4. فالاختلاف وقع بينهم في استثناء مؤونة الشخص، وأمّا استثناء مؤونة الكسب فقد كان مسلّماً بينهم ولذا لم يسأل عنه الراوي وتلقاه بالقبول.

[2]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 2.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست