responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 146

يجب فيه الخمس.

منها: ما رواه الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟

فقال:

«عليه الخمس» [1]

الحديث.

ومنها: مرسلة الصدوق قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال:

«إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» [2].

ومنها: مرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام أنّه قال:

«في العنبر الخمس» [3].

ومنها: مرسلة حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال:

«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة» [4]

الحديث.

(والظاهر اتحادها مع مرسلة أُخرى منه حيث قال: «رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال:

«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة») [5].

ومنها: مقطوعة ابن أبي عمير:

«إنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسى ابن أبي عمير الخامسة» [6].

ومنها: مرفوعة محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال:

«الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس» [7]

الحديث.

ومنها: ما رواه النعماني في تفسيره بسنده عن علي عليه السلام وفي ذيله ...:

«الخمس يخرج من أربعة وجوه، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ح 2.

[3]. المصدر السابق، ح 3.

[4]. المصدر السابق، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4.

[5]. المصدر السابق، ح 9.

[6]. المصدر السابق، ح 2.

[7]. المصدر السابق، ح 11.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست