يجب فيه الخمس.
منها: ما رواه الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟
فقال:
«عليه الخمس» [1]
الحديث.
ومنها: مرسلة الصدوق قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال:
«إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» [2].
ومنها: مرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام أنّه قال:
«في العنبر الخمس» [3].
ومنها: مرسلة حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال:
«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة» [4]
(والظاهر اتحادها مع مرسلة أُخرى منه حيث قال: «رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال:
«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة») [5].
ومنها: مقطوعة ابن أبي عمير:
«إنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسى ابن أبي عمير الخامسة» [6].
ومنها: مرفوعة محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال:
«الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس» [7]
ومنها: ما رواه النعماني في تفسيره بسنده عن علي عليه السلام وفي ذيله ...:
«الخمس يخرج من أربعة وجوه، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن
[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1.
[2]. المصدر السابق، ح 2.
[3]. المصدر السابق، ح 3.
[4]. المصدر السابق، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4.
[5]. المصدر السابق، ح 9.
[6]. المصدر السابق، ح 2.
[7]. المصدر السابق، ح 11.