responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145

4- الغوص‌

وممّا اتفقت كلمات الأصحاب على وجوب الخمس فيه إجمالًا، هو ما يخرج بالغوص، وقد ادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه، وقال صاحب الحدائق أيضاً: «لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) في وجوب الخمس فيه» [1].

وقال العلّامة في المنتتهى (على ما حكاه في المدارك): «إنّه قول علمائنا أجمع» [2] وكذا النراقي قدس سره في المستند [3].

وبالجملة، فإنّ اتفاق كلمات الأصحاب على‌ وجوب الخمس فيه، ظاهر، وأمّا العامة، فالظاهر ذهاب أكثرهم إلى العدم، كما حكاه المحقّق في المعتبر، حيث قال: «الثالث الغوص وهو ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر، وبه قال الزهري وإحدى الروايتين عن أحمد، وأنكره الباقون» [4].

واستدل له تارة بعموم آية الغنيمة بناءً على ماعرفت من شموله لجميع أنواع المنافع، ولكن الإنصاف أنّه على خلاف المقصود أدلّ، لأنّ المقصود إثبات الخمس فيه بعنوانه الخاصّ حتّى لا يستثنى منه مؤونة السنة الثابتة في جميع المنافع.

وأُخرى‌- وهو العمدة- الروايات الكثيرة المحكية في الباب 7 والباب 2 من أبواب ما


[1]. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 343.

[2]. المدارك، ج 5، ص 375 و المنتهى، ج 1، ص 547.

[3]. المستند، ج 10، ص 29.

[4]. المعتبر، ج 2، ص 621.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست