responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 76

سلّمنا دلالة الآيات والروايات على ما ذكروه، ولكن كلّها أو جلّها إطلاقات وعمومات تخصّص بالأدلّة السابقة الدالّة على الجواز؛ لأنّها صريحة أو ظاهرة في خصوص الوجه أو الكفّين، فالترجيح لأدلّة الجواز.

ثمّ إنّه قد يتوسّل‌ من الجانبين بامور اعتبارية واستحسانات ظنّية، مثل ما يقال:

«من لزوم العسر والحرج بستر الوجه والكفّين، وترك النظر للمعرفة؛ فإنّه كثيراً ما يوجب اختلالات في نظام المعيشة».

ولكنّ الإنصاف: أنّه ليس أمراً دائمياً، وقد ذكرنا أنّ دليل العسر والحرج، ناظر إلى العسر والحرج الشخصيين، لا النوعيين، مثلًا لو لزم من الصوم العسر والحرج في بعض الأيّام الحارّة في بعض السنوات لغالب الناس، لا يكون ذلك مجوّزاً لتركه لجميع الناس؛ حتّى من لا يكون في عسر وحرج، فهذا الدليل غير كافٍ في إثبات المطلوب.

كما أنّ القول بلزوم الفساد والفتنة من عدم ستر الوجه والكفّين؛ وأنّ اللازم سترهما، أيضاً استحسان ظنّي؛ لأنّ المفروض جواز النظر لا لتلذّذ وريبة، لا مطلقاً، والمجتمع إن كان مجتمعاً مؤمناً يعمل بهذين الشرطين، فلا يوجب الفتنة غالباً، وإن كان غير مؤمن فلا يفيده شي‌ء من هذه الامور.

أدلّة القول بالجواز في النظرة الاولى دون التكرار

وأمّا القول الثالث- أي الجواز في النظرة الاولى دون التكرار، والذي قد عرفت أنّه أضعف الأقوال- فقد استدلّ له بروايات:

منها: أنّه قال الصادق عليه السلام:

«أوّل نظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك» [1].

ويحتمل كون الحديث مرسلًا، أو حديثاً آخر للسكوني، فراجع «الوسائل».


[1]. وسائل الشيعة 20: 193، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 104، الحديث 8.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست