responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 66

وقد وردت روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام في تفسير الزينة الظاهرة:

منها: ما رواه زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال:

«الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم» [1].

ومن الواضح: أنّ ظهور هذين ملازم لظهور محلّهما، فهو دليل إجمالًا على استثناء الوجه والكفّين؛ لأنّه لم يقل أحد باستثناء خصوص الأصابع والعينين.

ومنها: ما رواه في «قرب الإسناد» عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفراً عليه السلام وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها، قال:

«الوجه والكفّين» [2].

والمراد منها- بقرينة الرواية السابقة- كون الوجه والكفّين محلّين للزينة.

ومنها: ما عن الفضيل قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال اللَّه: وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ‌؟ قال:

«نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين» [3].

وهذه الرواية ناظرة إلى تفسير الزينة الباطنة، ويستفاد منها مفهوم الزينة الظاهرة، وذكر «السوارين» إشارة إلى السوار وما دونه، كما أنّ‌

«ما دون الخمار»

إشارة إلى الخمار وما دونه.

ومنها: ما عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال:

«الخاتم، والمُسْكة؛ وهي القُلْب» [4].

و «المسكة» و «القلب»- كلاهما بالضمّ، ثمّ السكون- حليّ للمعصم، ويقال لهما في الفارسية (دستبند) ولم يذكر في الرواية الوجه، ولعلّه لوضوحه. وأمّا ذكر

«المُسْكة»

فهو محمول على ما كان في الأصابع، أو انتهاء الكفّ، وإلّا فهو مخالف‌


[1]. وسائل الشيعة 20: 200، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 109، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 109، الحديث 5.

[3]. وسائل الشيعة 20: 200، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 109، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 20: 201، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 109، الحديث 4.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست