responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 65

وذكر في آخر المسألة كلام المحقّق قدس سره أي التفصيل بين المرّة الاولى فيجوز، ومعاودة النظر فلا يجوز، وجعله أضعف الأقوال في المسألة [1].

ويظهر من كلام ابن قدامة في «المغني» أنّ الأقوال الثلاثة أيضاً موجودة عندهم، فقد حكى عن القاضي- من فقهائهم- أنّه قال: «يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفّين؛ لأنّه عورة، ويباح له النظر إليها- مع الكراهة- إذا أمن الفتنة، ونظر لغير شهوة».

ثمّ قال: «وهذا مذهب الشافعي؛ لقول اللَّه تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال ابن عبّاس: الوجه والكفّين».

وحكى في صدر كلامه عن أحمد أنّه محرّم إلى جميعها؛ حيث قال: «لا يأكل مع مطلّقته؛ هو أجنبيّ لايحلّ له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفّها؟! لايحلّ له ذلك».

ثمّ اختار هو نفسه عدم الجواز، واستدلّ ببعض الآيات وغير واحد من الروايات، منها ما عن علي عليه السلام قال:

«قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنّما لك الاولى، وليست لك الآخرة»

وهذه تشير إلى القول الثالث‌ [2].

أدلّة جواز النظر إلى الوجه والكفّين‌

وعلى كلّ حال: يدلّ على القول الأوّل الكتاب والسنّة:

فمن الكتاب العزيز، قوله تعالى في سورة النور: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... [3]؛ بناءً على أنّ القدر المسلّم منها، هو الوجه والكفّان اللذان هما محلّ الزينة الظاهرة. هذا.


[1]. جواهر الكلام 29: 75- 80.

[2]. المغني، ابن قدامة 7: 460.

[3]. النور (24): 31.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست