اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 474
وتعتدّ من الأخير، ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها» [1].
ومنها: ما عن محمّد بن قيس، قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله
أنّه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريّته، وولدت كلّ واحد منهما من
زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السريّة، قال: فقال:
«يأخذ امرأته؛ فهو أحقّ بها، و يأخذ
سريّته وولدها، أو يأخذ رضا من ثمنه» [2].
ومنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبّروها
أنّه قد طلّقها، فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل»
قال:
«الأوّل أحقّ بها من الآخر؛ دخل بها،
أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها» [3].
ومنها: ما عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال في
شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها،
قال:
«يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج
بما غرّاه، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل» [4].
ومنها: ما عن ابن بكير، أو عن أبي العبّاس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في
المرأة تزوّج في عدّتها، قال:
«يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة
منهما جميعاً» [5].
ومنها: ما عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها
زوجها، فاعتدّت فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها، وفارقها الآخر، كم تعتدّ
للناس؟