responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 474

وتعتدّ من الأخير، ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها» [1].

ومنها: ما عن محمّد بن قيس، قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريّته، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السريّة، قال: فقال:

«يأخذ امرأته؛ فهو أحقّ بها، و يأخذ سريّته وولدها، أو يأخذ رضا من ثمنه» [2].

ومنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبّروها أنّه قد طلّقها، فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل»

قال:

«الأوّل أحقّ بها من الآخر؛ دخل بها، أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها» [3].

ومنها: ما عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها، قال:

«يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل» [4].

ومنها: ما عن ابن بكير، أو عن أبي العبّاس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في المرأة تزوّج في عدّتها، قال:

«يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً» [5].

ومنها: ما عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدّت فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها، وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟

قال:

«بثلاثة قروء، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم»

قال زرارة:

وذلك أنّ اناساً قالوا: تعتدّ عدّتين؛ من كلّ واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال:


[1]. وسائل الشيعة 22: 252، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 3.

[3]. وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 4.

[4]. وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 5.

[5]. وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 6.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست