responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 473

وتمام الكلام فيه في محلّه.

هذا هو مقتضى القواعد في المسألة، وحاصله وجوب إجراء أحكام النكاح الصحيح على العناوين العشرة السابقة؛ عدا الصور التي لا عذر فيها.

مقتضى الروايات‌

وهي مختلفة جدّاً، وواردة في موارد خاصّة، فلا يدلّ شي‌ء منها على حكم المسألة على نحو كلّي، ولا يوجد فيها عنوان «وطء الشبهة» بل بعضها يدلّ على حكم المهر، وبعضها على حكم العدّة، وبعضها على حكم النسب، ولكن إذا سبرناها سبراً دقيقاً، لا يبعد اصطياد حكم عامّ من مجموعها بالنسبة إلى إجراء جميع أحكام المعقودة عليها.

وقد روى جملة منها في «الوسائل» في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وأكثر منه ما رواه في الباب 37 و 38 من أبواب العدد، فلنذكر ما رواه في البابين الأخيرين:

فمنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبّروها أنّه طلّقها، فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعدُ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الرجل؛ دخل بها، أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها»

قال:

«وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً» [1].

ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها، فاعتدّت المرأة وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم، فزعم أنّه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال:

«لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، فيردّ على الأخير، والأوّل أملك بها،


[1]. وسائل الشيعة 22: 252، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست