responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 419

(مسألة 27): لو زوّج فضوليان امرأةً كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت، وإن شاءت ردّتهما؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة، والآخر بامّها أو بنتها أو اختها، فإنّ له إجازة أيّهما شاء.

أقول: المسألة من الواضحات بحسب القواعد، ولذا قلّ من تعرّض لها، وحاصلها: أنّه إذا كان هناك عقدان فضوليان على مورد واحد، أو على موردين متضادّين- كالعقد على الامّ والبنت- فلا يجوز لمالك العقد إجازة كليهما؛ لعدم قابلية المحلّ، فلا يكون زوجان لامرأة واحدة في زمن واحد، وكذا لا يجوز الجمع بين الامّ والبنت، وما شابههما.

نعم، يجوز له إجازة أحدهما؛ سواء كان هو المتقدّم، أو المتأخّر، أو أحد المتقارنين؛ لأنّ مجرّد عقد الفضولي لا يكون مانعاً من إجازة الآخر، بل صاحبه بالخيار بينهما، بل بين إجازة أحدهما، أو ردّ الجميع. وكذلك الحال إذا كان العقد أكثر من اثنين. ويمكن الاستدلال له ببعض الأخبار الواردة في أبواب عقد النكاح، مثل ما رواه ابن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات، وترك أخوين، وابنة، والبنت صغيرة ....

وحاصلها: أنّ كلّ واحد من الأخوين عقد الصغيرة لابنه، ثمّ كبرت البنت، فقيل لها: أيّ الزوجين أحبّ إليك: الأوّل، أو الآخر؟ قالت: الآخر. ولكن يظهر من ذيلها أنّ العقد الثاني، لم يكن فضولياً، بل كان بعد بلوغها، فالرواية خارجة عن محلّ الكلام، فدلالتها قاصرة وإن كان سندها قويّاً. والأمر سهل بعد وضوح الحكم. وإلى هنا تنتهي أحكام الفضولي في النكاح.

***

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست