responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 418

(مسألة 26): إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر، صحّ الثاني ولزم، ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل، وكذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه، وزوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ علم.

تزويج الفضولي يبطل بتزويج الأصيل‌

أقول: هذه المسألة أيضاً من فروع المسألة 34 وحاصلها- بتفصيل منّا-: أنّ ردّ عقد الفضولي على أقسام:

فتارةً: يردّه لفظاً.

واخرى: بفعل المنافي مع علمه بعقد الفضولي، فإنّ معناه صرف النظر عن الفضولي؛ لأنّ فعل أحد الضدّين مع العلم بالآخر، معناه عدم إرادة الآخر.

وثالثة: بإعدام موضوعه؛ بأن يأتي بالضدّ من دون اطّلاعه على عقد الفضولي، كالأمثلة التي ذكرها في متن «التحرير». وكلّ ذلك سبب لنفي عقد الفضولي، وهو من القضايا التي قياساتها معها.

ولا فرق في ذلك بين القول بالكشف- على أقسامه- والقول بالنقل:

أمّا على فرض النقل فواضح؛ لعدم تمامية العقد السابق، فيصحّ العقد الثاني.

وأمّا على الكشف بأنواعه فقد عرفت: أنّ الكشف إنّما يصحّ إذا لم يكن هناك ردّ، أو ما يكون كالردّ؛ أي إبطال المحلّ، فتأمّل.

***

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست