responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 416

(مسألة 25): إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأنّه لم يقع؛ سواء كان العقد فضولياً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف، فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه، وتحلّ بنتها وامّها على المعقود له.

أقول: هذا الفرع من فروع المسألة السابقة، وجعله في «العروة» المسألة 33 من مسائل أولياء العقد.

وحاصل الكلام فيه: أنّ ردّ الفضولي- سواء كان من الطرفين، أو من طرف واحد يجعل العقد كأن لم يكن، فلا يترتّب عليه شي‌ء، فلو قلنا في المسألة السابقة بوجوب التزام الأصيل بلوازم العقد حتّى قبل إجازة الآخر- كمحرّمات المصاهرة وغيرها- وردّ الآخر، انتفى العقد وجميع آثاره.

ويدلّ على هذا الحكم: أنّه من القضايا التي قياساتها معها؛ فإنّ ردّ العقد من الطرفين أو من طرف واحد، يوجب انعدام العقد، فإذا انعدم انعدمت آثاره.

وقد يستدلّ له بما مرّ في صدر حديث أبي عبيدة الحذّاء [1]، حيث قال:

«أيّهما

أدرك كان له الخيار»

وقال:

«فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما، ولا مهر»

بناءً على كون مفاد هاتين الجملتين، نفي جميع الآثار.

ولكنّ الإنصاف: أنّ دلالتها محلّ تأمّل. هذا.

ولكن يظهر من بعض عبارات «القواعد»- على ما حكي عنها- الإشكال في جواز نكاح امّ المعقود عليها ولو بعد الردّ. وقد ذكر في توجيهه في «كشف اللثام»:


[1]. وسائل الشيعة 26: 219، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست