responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415

ولكن ظاهر كلام القائلين بالقول الأوّل، ترتّب الآثار عليه واقعاً، لا من باب الاحتياط.

الأمر الثاني: أنّ القول الثالث- أي التفصيل بين أحكام الزوجة والزوج في المقام- ممّا لا يساعده أيّ دليل؛ فإنّه لو قيل بانحلال العقد إلى التزامين مستقلّين، فاللازم القول به مطلقاً؛ سواء كان من ناحية الزوجة، أو الزوج، ولا معنى لأن يقال: إنّ الانحلال من ناحية الزوجة ثابت، ومن ناحية الزوج غير ثابت.

ولو كان الدليل هو صحيحة الحذّاء لكان الأمر بالعكس؛ فإنّه حكم فيها بعزل ميراث الزوج للزوجة، لا العكس.

وعلى كلّ حال: لا نعرف وجهاً لهذا التفصيل‌ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرَاً.

نعم يحتمل كون قوله: «كان لازماً من طرف الأصيل» غلطاً في العبارة، والصحيح: «هل كان لازماً من طرف الأصيل» ويؤيّده أنّه قدس سره وافق صاحب «العروة» في القول الثاني؛ حتّى أنّه لم يقبل استثناء «العروة» كما يظهر بالمراجعة إلى تعليقاته على «العروة».

الأمر الثالث: أنّا لو قلنا بالقول الأوّل، فإلى مَتى يصبر الأصيل لو اخّرت إجازة الفضولي، ولا سيّما إذا كان التأخير سبباً لتضرّره؟ كأن يكون هناك من يخطب الجارية، وكان في التأخير آفات، أو كان للبائع الأصيل مشترٍ آخر؛ يكون التأخير سبباً لتضرّره؟

الحقّ أنّه إنّما يجب عليه الصبر- على القول به- ما لم يتضرّر، وإلّا يجوز له الفسخ بمقتضى قاعدة نفي الضرر. وكذا إذا خرج عن المتعارف.

الأمر الرابع: الظاهر أنّه لا فرق في هذا الحكم بين انحصار الفضولي في أحد الطرفين، أو كان كلا الطرفين فضوليين، ولكن أجاز أحدهما، فإنّه يكون من قبيل الأصيل، كما هو ظاهر.

***

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست