ويدلّ على أصل الحكم- أي حرمة الوطء قبل تسع سنين- مضافاً إلى الإجماع المذكور، روايات كثيرة:
الاولى: ما رواه الكليني قدس سره في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين» [1].
الثانية: ما رواه عن عمّار السجستاني، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لمولى له:
«انطلق فقل للقاضي: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين» [2].
الثالثة: ما رواه في «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال:
«من تزوّج جارية صغيرة فلا يطأها حتّى تبلغ تسع سنين» [3].
وهناك طائفة من الروايات تدلّ على التخيير بين تسع سنين، أو عشر سنين، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين» [4].
ومثلها ما رواه أبو بصير عنه عليه السلام [5].
وهناك طائفة ثالثة تدلّ على خصوص عشر سنين، مثل ما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
«لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين؛ فإن فعل فعيبت فقد ضمن» [6].
ويمكن حمل روايات التخيير على الاستحباب؛ لعدم إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر، وهذا الجمع قريب. وكذا ما دلّ على خصوص العشر يحمل على
[1]. وسائل الشيعة 20: 101، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 45، الحديث 1.
[2]. وسائل الشيعة 20: 102، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 45، الحديث 3.
[3]. مستدرك الوسائل 14: 214، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 37، الحديث 4.
[4]. وسائل الشيعة 20: 102، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 45، الحديث 2.
[5]. وسائل الشيعة 20: 102، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 45، الحديث 4.
[6]. وسائل الشيعة 20: 103، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 45، الحديث 7.