responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 39

الاستحباب؛ بقرينة الروايات الدالّة على التخيير.

وقد يقال: إنّ المراد بالعشر أوّل العشر؛ أي تمام التسع، والدخول في العاشرة، والأمر سهل، ولا سيّما بعد الإشكال في بعض إسناد الروايات الدالّة على العشر.

بقي هنا شي‌ء:

وهو أنّ ظاهر الأدلّة كون هذا الحكم- أي الحرمة- عامّاً يشمل صورة خوف الإفضاء وعدمه؛ وإن كانت الحكمة غلبة خوف الإفضاء في أفرادها، إلّاأنّه حكمة لا علّة، فلو كانت الزوجة رشيدة في حال الصغر وكان الزوج حديث السنّ- لا يخاف من دخوله عيب على الزوجة- كانت الحرمة ثابتة.

بل يمكن تعميم الحكم لما إذا كانت المرأة بالغة، ولكن كانت نحيفة يخاف عليها الإفضاء أو العيب، فلا يجوز دخوله بها، ولا يجب عليها التمكين. ولو استمرّ ذلك مدّة طويلة، لم يبعد جواز الفسخ للزوج.

الفرع الثاني: في حكم سائر الاستمتاعات بها غير الوطء

قد صرّح غير واحد من المتأخّرين والمعاصرين بجواز سائر الاستمتاعات بها دون الدخول، وقد صرّح به في «الجواهر»، قال: «نعم، لا بأس بالاستمتاع بغير الوطء؛ للأصل السالم عن المعارض» [1]. هذا.

ولكنّ الإنصاف: أنّ بعض الاستمتاعات بالنسبة إلى الصغيرة- كالرضيعة مثلًا- قبيح جدّاً في عرف العقلاء، وكأنّ قبحه من المستقلّات العقلية أو العقلائية، فلذا يخرج عن تحت عمومات الحلّية، كما لا يخفى.

الفرع الثالث: أنّه لو وطئها ولم يوجب إفضاءً فما حكمه؟

إذا ارتكب الحرام ووطء قبل أن تبلغ تسع سنين ولم يوجب إفضاءً ولا عيباً، لم‌


[1]. جواهر الكلام 29: 416.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست