اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 274
الفرع الثالث: في أنّه لا ولاية للُامّ ولو من قبل الأب
لا ولاية للُامّ ولو من قبل الأب؛ بأن كانت امّاً لأب. ويظهر من كلماتهم
الإجماع عليه من غير ابن الجنيد الإسكافي؛ قال النراقي في «المستند»: «لا ولاية في
النكاح لأحد على أحد سوى الأب، والجدّ له، والمولى، والحاكم، والوصيّ، إجماعاً لنا
محقّقاً ومحكياً مستفيضاً، في غير الامّ والجدّ لها، وفاقاً لغير الإسكافي فيهما
أيضاً» [1].
بل صرّح في «الرياض»: «بأنّ عدم ولاية الامّ وأبيها هو الأشهر» ثمّ نقل
الإجماع عليه عن «التذكرة» وبعض فضلاء الأصحاب [2].
واستدلّ عليه بما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
«لا تستأمر الجارية إذا كانت بين
أبويها؛ ليس لها مع الأب أمر»
والمراد بنقض النكاح ليس هو الطلاق؛ لعدم كونه بيد الأب قطعاً، بل المراد هو
المنع عن تحقّقه وعدم جواز استقلال الجارية بعقدها، فالنقض هو نقض مقدّمات النكاح
عند حصولها، كرضا الزوجين ومثله.