responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 274

الفرع الثالث: في أنّه لا ولاية للُامّ ولو من قبل الأب‌

لا ولاية للُامّ ولو من قبل الأب؛ بأن كانت امّاً لأب. ويظهر من كلماتهم الإجماع عليه من غير ابن الجنيد الإسكافي؛ قال النراقي في «المستند»: «لا ولاية في النكاح لأحد على أحد سوى الأب، والجدّ له، والمولى، والحاكم، والوصيّ، إجماعاً لنا محقّقاً ومحكياً مستفيضاً، في غير الامّ والجدّ لها، وفاقاً لغير الإسكافي فيهما أيضاً» [1].

بل صرّح في «الرياض»: «بأنّ عدم ولاية الامّ وأبيها هو الأشهر» ثمّ نقل الإجماع عليه عن «التذكرة» وبعض فضلاء الأصحاب‌ [2].

واستدلّ عليه بما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:

«لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها؛ ليس لها مع الأب أمر»

وقال:

«يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [3].

ويمكن المناقشة فيها أوّلًا: بأنّها ناظرة إلى الكبيرة بقرينة الاستئمار. اللهمّ إلّاأن يقال: إنّها تدلّ على حكم الصغيرة بطريق أولى.

وثانياً: بأنّها من أدلّة استقلال الأب في أمر الكبيرة، وسيأتي أنّ هذا القول مخالف للتحقيق في المسألة.

كما استدلّ بما رواه زرارة، قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول:

«لاينقض النكاح إلّا الأب» [4].

والمراد بنقض النكاح ليس هو الطلاق؛ لعدم كونه بيد الأب قطعاً، بل المراد هو المنع عن تحقّقه وعدم جواز استقلال الجارية بعقدها، فالنقض هو نقض مقدّمات النكاح عند حصولها، كرضا الزوجين ومثله.


[1]. مستند الشيعة 16: 124.

[2]. رياض المسائل 10: 87.

[3]. وسائل الشيعة 20: 273، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 4، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة 20: 272، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 4، الحديث 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست