، فمن يجوز له التصرّف في مال المرأة، يجوز له عقد نكاحها، فتأمّل.
ويرد عليه: أنّ المخاطب في الآية غير معلوم، والظاهر في هذه المقامات ونظائرها
هو الحاكم الشرعي، كما في قوله تعالى:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...[3]، وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ...[4].
والأولى الاستدلال له بسيرة العقلاء من أهل الشرع وغيرهم أوّلًا؛ فإنّ أمر
المجانين بأيدي آبائهم؛ سواء فيه المتّصل بالصغر، وعدمه، كما هو الظاهر لمن
راجعهم. ولكنّ القدر المتيقّن من هذا الدليل، هو الأب خاصّة.
ويمكن الاستدلال له ثانياً: بإمكان إلغاء الخصوصية عن غير البالغ؛ بأن يقال:
إنّ الملاك فيه عرفاً الصلة العاطفية بين الولد وأبيه، مع قصوره عن الاستقلال في
اموره، وهذا بعينه موجود في ناحية المجنون. اللهمّ إلّاأن يقال: هذا استحسان ظنّي
لا يبلغ حدّ اليقين بالملاك.
وعلى كلّ: يظهر من بعض كلماتهم أنّ الإجماع إنّما هو في المتّصل بالصغر، وأمّا
المنفصل فلا إجماع فيه.
ولكنّ الإنصاف: أنّه لا ينبغي الفرق بينهما؛ لاستقرار سيرة العقلاء عليه،
وإمضاء الشارع له، ولا وجه للتمسّك بأنّ الحاكم الشرعي وليّ من لا وليّ له،
فالتفرقة بينهما تعود إلى نوع من الجمود.