responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 261

مع عدم البيّنة، بحيث لايترتّب عليها اليمين على المرأة وإن كانت منكرة ...

وذهب آخرون من الأصحاب أيضاً إلى قبول الدعوى وتوجّه اليمين والردّ؛ وإن لم يسمع في حقّ الزوج» [1].

وصرّح في «المسالك» بوجود قولين في المسألة: توجّه اليمين إلى المرأة، وعدمه، وبيّن فائدته على فرض توجّه اليمين‌ [2].

وذكرها في «العروة الوثقى» في المسألة الثالثة من المسائل المتفرّقة لعقد النكاح.

حكم المسألة بحسب القواعد

وعلى كلّ حال: فنتكلّم فيها أوّلًا على القواعد، ثمّ نذكر الأحاديث الواردة في المسألة؛ لنرى هل فيها شي‌ء مخالف للقواعد، أم هي على وفقها؟ فنقول- ومنه جلّ ثناؤه التوفيق والهداية-: في المسألة حالات خمس:

الاولى: إذا أقام المدّعي البيّنة على أنّها زوجته، فاللازم سماع دعواه وتسليم المرأة إلى المدّعي؛ بمقتضى حجّية البيّنة، وهو واضح.

الثانية: أن لا يقيم ذلك، فتتوجّه الدعوى إلى الزوجين، وعليهما اليمين بمقتضى القاعدة المعروفة، فإذا حلفا لنفي دعوى المدّعي سقطت الدعوى تماماً.

الثالثة: إذا نكلا، وردّ الحاكم اليمين إلى المدّعي، أو ردّ القسم إليه وحلف، فاللازم تسليم المرأة للمدّعي، ونفي الزوجية الثانية.

الرابعة: إذا حلف أحدهما ونكل، أو ردّ الثاني، وكان هي الزوجة، فحلف المدّعي اليمين المردودة، لم يكن لردّها أو نكولها أثر؛ لأنّها تتعلّق بالرجل الثاني بمقتضى عقده عليها من دون مانع. نعم لو طلّقها أو مات عنها، ردّت إلى المدّعي‌ [3].


[1]. الحدائق الناضرة 23: 187.

[2]. مسالك الأفهام 7: 110.

[3]. هذا صحيح على القول بردّها إلى الزوج الأوّل حينئذٍ، ولكن على المختار- من أنّ تأثير اليمين المردودة في هذا المقام مع الفصل المزبور، غير ثابت- فهذا الأثر أيضاً باطل. [منه دام ظلّه‌]

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست