responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260

(مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيتها، فهذه الدعوى متوجّهة إلى كلّ من الزوج والزوجة، فإن أقام المدّعي بيّنة شرعية حكم له عليهما، وفرّق بينهما وسلّمت إليه.

ومع عدم البيّنة توجّه اليمين إليهما، فإن حلفا معاً على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، وإن نكلا عن اليمين فردّها الحاكم عليه، أو ردّاها عليه وحلف ثبت مدّعاه، وإن حلف أحدهما دون الآخر؛ بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف. وأمّا بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدّعي بالنسبة إليه، لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة، ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعي، وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج، سقطت دعوى المدّعي بالنسبة إليها، وليس له سبيل إليها على كلّ حال.

أقول: هذه المسألة منصوصة في كلمات الأصحاب، وفي الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام وقد حكي الإجماع عليها في الجملة؛ قال في «الرياض»: «ولو عقد على امرأة وادّعى آخر زوجيتها، لم يلتفت إلى دعواه إلّامع البيّنة، فتقبل دعواه- حينئذٍ، لا مطلقاً- بلا خلاف؛ للنصوص» [1].

وقال في «الحدائق»: «إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيتها، فقد صرّح جمع من الأصحاب بأنّه لا يلتفت إلى دعواه إلّابالبيّنة؛ بمعنى عدم سماع دعواه بالكلّية


[1]. رياض المسائل 10: 49.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست