responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 247

(مسألة 19): إذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجية رجل فصدّقها، حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، وليس لأحد الاعتراض عليهما؛ من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين.

وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر، فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له، وإلّا فتتوجّه اليمين إلى المنكر، فإن حلف سقطت دعوى المدّعي، وإن نكل يردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت الحقّ، وإن نكل سقط. وكذا لو ردّه المنكر على المدّعي وحلف ثبت، وإن نكل سقط. هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى. وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين اللَّه تعالى.

أقول: هذه المسألة والمسائل الخمس الآتية، من مسائل الدعاوي، وحقّها أن يبحث عنها في أبواب القضاء وشبهها، ولكن جرت عادة القوم على ذكر بعض المصاديق في الأبواب الآخر.

وعلى كلّ حال: هذه المسائل اسّست على مبانٍ معلومة في أبواب القضاء:

منها: أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهو من المسلّمات. وقد استوفينا البحث عنه في القواعد الفقهية في قاعدة الإقرار.

ومنها: أنّ البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر.

ومنها: أنّه إذا لم تكن للمدّعي بيّنة، يطلب من المنكر اليمين على نفي الدعوى، فإن نكل عن اليمين- بأيّ دليل كان- يطلب من المدّعي اليمين على دعواه، فلو حلف تثبت به الدعوى، وإن نكل هو أيضاً سقط الحقّ من الجانبين.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست