responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 246

الكتاب والسنّة، فيجب أن يكون صحيحاً» [1] انتهى.

أقول: تقييده بثلاثة أيّام لشرط الخيار، ناظر إلى ما هو الغالب في هذه الامور وفي غير واحد من الخيارات؛ حيث إنّها مشروطة بثلاثة أيّام، وإلّا فلا يكون لهذا الشرط حدّ معيّن. وكيف كان فعدم استناد الشيخ قدس سره إلى الإجماع- كما هو رأيه في كثير من المسائل- وعدم نقل الخلاف، لعلّه دليل على عدم تعرّض كثير من الأصحاب له.

والأقوى ما هو المعروف، والدليل عليه ظاهر؛ فإنّ عموم أدلّة وجوب الوفاء بالشروط إلّاما خالف الكتاب- وشبه ذلك- يشمله، والمفروض أنّ المهر ليس من أركان العقد الدائم، وحينئذ لو فسخه لرجع إلى مهر المثل؛ لأنّ العقد لا يخلو من مهر إمّا المسمّى، أو المثل.

نعم، اللازم تعيين مدّة الخيار، كما صرّح به جماعة من الأصحاب؛ لأنّ إبهامه وإجماله يوجب الغرر بلاإشكال. وإطلاق كلمات الأصحاب لا يدلّ على عدم وجوب تعيينه؛ لأنّهم ليسوا في مقام البيان من هذه الجهة قطعاً. وهكذا الكلام في شرط الخيار في البيع وغيره، فلابدّ من تعيين مدّته بلا إشكال. هذا كلّه في العقد الدائم.

شرط الخيار في العقد الموقّت‌

أمّا العقد الموقّت، فيشكل شرط الخيار في مهره؛ لأنّ المهر ركن فيه، فإذا فسخه يبقى بلا مهر.

اللهمّ إلّاأن يقال: الواجب فيه تعيين المهر في ابتداء العقد، لا في الاستدامة، وهنا كذلك؛ فإنّ الخيار والفسخ يفسخه من حينه، لا من أوّل العقد.

ولكن لازمه رجوع الزوجة إلى مهر المثل هنا، وهو غير معروف في أبواب العقد الموقّت، فالحكم ببطلان الشرط دون العقد، قويّ.


[1]. الخلاف 4: 388 و 389.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست