اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 168
فيه تفصيل بين القدرة على العربية ولو بالتوكيل، وبين العجز عنها، فيصحّ في
الثاني فقط.
قال الشيخ في «المبسوط»: «فإن عقدا بالفارسية، فإن كان مع القدرة على العربية
فلا ينعقد بلا خلاف. وإن كان مع العجز فعلى وجهين: أحدهما: يصحّ، وهو الأقوى،
والثاني: لا يصحّ، فمن قال: لا يصحّ، قال: يوكّل من يقبلها أو يتعلّمها، ومن قال:
وادّعى المحقّق النراقي قدس سره الإجماع في «المستند» بل حكاه عن «التذكرة»
أيضاً [2]. ولكن
شيخنا الأنصاري ادّعى الشهرة فيه.
نعم، أفتى كثير من المتأخّرين بجواز غير العربية مطلقاً، أو عند عدم التمكّن
من العربية. وغاية ما يستدلّ به على اعتبار العربية امور:
أوّلها: أنّه مقتضى أصالة الفساد في العقود
والإيقاعات، بخلاف العبادات، فإنّ الأصل- أي الاستصحاب- يقتضي عدم حصول الزوجية،
وعدم ترتّب آثارها، كما يقتضي عدم النقل والانتقال في المعاملات.
وفيه: أنّه يتمّ إذا لميكن هناك عموم أو إطلاق بالنسبة إلى صحّة النكاح، وهنا
موجود.
ثانيها: أنّ إطلاقات النكاح تنصرف إلى ما كان متعارفاً
في عصر الشارع المقدّس، ولا شكّ في أنّ المتعارف في ذلك الزمان، هو إجراء الصيغة
باللغة العربية.
وفيه: أنّ هذا الانصراف بدوي، يزول بالتأمّل؛ لشمول الإطلاقات لجميع اللغات،
فإنّ قوله عليه السلام في تفسيرقوله تعالى:
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً: