responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 168

فيه تفصيل بين القدرة على العربية ولو بالتوكيل، وبين العجز عنها، فيصحّ في الثاني فقط.

قال الشيخ في «المبسوط»: «فإن عقدا بالفارسية، فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف. وإن كان مع العجز فعلى وجهين: أحدهما: يصحّ، وهو الأقوى، والثاني: لا يصحّ، فمن قال: لا يصحّ، قال: يوكّل من يقبلها أو يتعلّمها، ومن قال:

يصحّ، لم يلزمه التعلّم» [1].

وادّعى المحقّق النراقي قدس سره الإجماع في «المستند» بل حكاه عن «التذكرة» أيضاً [2]. ولكن شيخنا الأنصاري ادّعى الشهرة فيه.

نعم، أفتى كثير من المتأخّرين بجواز غير العربية مطلقاً، أو عند عدم التمكّن من العربية. وغاية ما يستدلّ به على اعتبار العربية امور:

أوّلها: أنّه مقتضى أصالة الفساد في العقود والإيقاعات، بخلاف العبادات، فإنّ الأصل- أي الاستصحاب- يقتضي عدم حصول الزوجية، وعدم ترتّب آثارها، كما يقتضي عدم النقل والانتقال في المعاملات.

وفيه: أنّه يتمّ إذا لم‌يكن هناك عموم أو إطلاق بالنسبة إلى صحّة النكاح، وهنا موجود.

ثانيها: أنّ إطلاقات النكاح تنصرف إلى ما كان متعارفاً في عصر الشارع المقدّس، ولا شكّ في أنّ المتعارف في ذلك الزمان، هو إجراء الصيغة باللغة العربية.

وفيه: أنّ هذا الانصراف بدوي، يزول بالتأمّل؛ لشمول الإطلاقات لجميع اللغات، فإنّ قوله عليه السلام في تفسيرقوله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً:

«الميثاق هوالكلمة التي عقد بها عقدالنكاح» [3]

، عامّ يشمل جميع أصناف‌اللغات، وكذلك سائرالإطلاقات.

ثالثها: أنّ غير العربية بحكم الكناية، ولا يجوز العقد بالكنايات.

وفيه: أنّه ممنوع صغرى، وكبرى:


[1]. المبسوط 4: 194.

[2]. مستند الشيعة 16: 93.

[3]. وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 4.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست