responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 167

لورثته: هذه وصيّتي، ولم يقل: إنّي قد أوصيت ... هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه؟ فأمر الإمام عليه السلام بإنفاذ جميع ما في الكتاب‌ [1].

واستدلّ بها جماعة لجواز إنشاء الوصيّة بالكتابة، منهم السيّد اليزدي في «العروة الوثقى».

وقد ورد التصريح أيضاً في باب طلاق الغائب بأنّه يجوز طلاقه بالكتابة [2]، ولا يزال الناس يكتبون وصاياهم وينشئونها بالكتابة؛ سواء في ذلك علماء الدين، والرجال السياسيون، وغيرهم من آحاد الناس.

ويظهر من كلماتهم: أنّ مخالفة جماعة من الأعاظم لذلك، بسبب توهّم عدم صراحة الكتابة في مفادها، فالمانع عندهم من هذه الناحية، والحال أنّه يمكن أن تكون الكتابة صريحة في ذلك، بل وأصرح من الألفاظ. وللبحث في جميع ذلك مقام آخر [3].

الرابع: أنّ المعروف استثناء النكاح والطلاق من ذلك، وقد صرّح به جماعة من الأصحاب، ولا دليل عليه إلّاالإجماع الذي عرفته بالنسبة إلى النكاح.

مضافاً إلى أنّ أمر النكاح يختلف عن سائر المعاملات، وقد صرّح بعضهم: «بأنّ فيه شائبة العبادة» وقد ذكرنا في محلّه: أنّ المراد منه كونه أمراً توقيفياً يحتاج إلى ورود تشريعه من الشارع المقدّس؛ وذلك بسبب كثرة التقييدات الواردة فيه من ناحية الشرع المقدّس، بحيث صار كالعبادات التوقيفية.

هل الواجب إنشاء العقد بالعربية؟

يبقى الكلام في أنّه يجب كون الصيغة اللفظية بالعربية، أو يكفي بكلّ لسان، أو


[1]. فراجع: وسائل الشيعة 19: 372، كتاب الوصايا، الباب 48، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة 22: 36، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 14، الحديث 3.

[3]. وقد كتبت في سالف الأيّام رسالة مفيدة في هذه المسألة، وأشرت إلى جميع جوانبها، وقد طبعت آخر المجلّد الثاني من تعليقنا على العروة، وأخيراً في كتاب «بحوث فقهيّة هامّة»، فراجع. [منه‌دام‌ظلّه‌]

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست