responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145

وعورة، فاستروا عيّهنّ بالسكوت، واستروا عوراتهنّ بالبيوت» [1].

وفي سنده إشكال؛ لمكان مسعدة. وقال المجلسي قدس سره في «مرآة العقول» في تفسير هذا الحديث: «العيّ العجز عن البيان؛ أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن، فاسعوا في سكوتهنّ؛ لئلّا يظهر منهنّ ما تكرهونه، فالمراد بالسكوت سكوتهنّ. ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين؛ وعدم التكلّم معهنّ» [2].

وهذا الحديث- مع ضعف سنده- لعلّه على خلاف المطلوب أدلّ؛ لأنّه لا يدلّ على نهي النساء العاقلات العالمات عن التكلّم.

ومنها: ما رواه الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال:

«ونهى أن تتكلّم المرأة- عند غير زوجها، وغير ذي محرم- أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ لها منه» [3].

وهو أيضاً- مع ضعف سنده بشعيب بن واقد- ورد في حديث المناهي المشتمل على المكروهات والمحرّمات.

ومنها: غير ذلك ممّا يدلّ على عدم جواز ممازحتهنّ، أو السلام عليهنّ، أو شبه ذلك.

والجواب عن الجميع ظاهر بعد الغضّ عن ضعف السند والدلالة؛ لإمكان رفع التعارض بالجمع الدلالي، لأنّ الروايات السابقة صريحة في الجواز، وهذه الروايات- على فرض صحّة إسنادها، وثبوت دلالتها- ظاهرة في الحرمة، فتحمل على الكراهة من باب حمل الظاهر على النصّ. مضافاً إلى تأييدها بالسيرة المستمرّة، وآيات الكتاب العزيز، فالمسألة ممّا لا ينبغي الإشكال فيها.


[1]. وسائل الشيعة 20: 234، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 131، الحديث 1.

[2]. مرآة العقول 20: 373.

[3]. وسائل الشيعة 20: 197، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 106، الحديث 2.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست