اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 144
وفي رواية اخرى أنّه عليه السلام قال:
«قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني
عشر سنين بمنى أيّام منى» [1].
والاولى وإن لم تكن صريحة في المطلوب؛ لأنّ الندبة والنوح لا تختصّ بالنساء
وإن كان الغالب ذلك، ولكنّ الثانية ظاهرة فيه؛ لتأنيث الضمير.
ويمكن أن يقال: إنّ الروايات الدالّة على جواز النياحة وكسب النائحة إذا لم
تكن نوحاً بالباطل، أيضاً دليل على المطلوب؛ لأنّ المتعارف سماع صوتهنّ.
ومنها: الروايات الكثيرة المبثوثة في أبواب مختلفة
الدالّة على فعل المعصوم، أو قوله، أو تقريره في ذلك، أو من تربّى في حجور
المعصومين عليهم السلام ويمكن حمل خطبة الزهراء عليها السلام في مقابل المهاجرين
والأنصار- وكذا خطبتي بنتها زينب عليها السلام في الكوفة والشام- على بعض الضرورات
التي لا تخفى، ولكن لا يمكن حمل جميعها على الضرورات، أو على خصوص العجائز، أو شبه
ذلك.
ومنها: ما دلّ على جواز تعليم الرجال الأجانب القرآن
للنساء، مثل ما عن أبيبصير قال: كنت اقرئ امرأة كنت اعلّمها القرآن، فمازحتها
بشيء، فقدمت على أبيجعفر عليه السلام فقال لي: