responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144

وفي رواية اخرى أنّه عليه السلام قال:

«قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى» [1].

والاولى وإن لم تكن صريحة في المطلوب؛ لأنّ الندبة والنوح لا تختصّ بالنساء وإن كان الغالب ذلك، ولكنّ الثانية ظاهرة فيه؛ لتأنيث الضمير.

ويمكن أن يقال: إنّ الروايات الدالّة على جواز النياحة وكسب النائحة إذا لم تكن نوحاً بالباطل، أيضاً دليل على المطلوب؛ لأنّ المتعارف سماع صوتهنّ.

ومنها: الروايات الكثيرة المبثوثة في أبواب مختلفة الدالّة على فعل المعصوم، أو قوله، أو تقريره في ذلك، أو من تربّى في حجور المعصومين عليهم السلام ويمكن حمل خطبة الزهراء عليها السلام في مقابل المهاجرين والأنصار- وكذا خطبتي بنتها زينب عليها السلام في الكوفة والشام- على بعض الضرورات التي لا تخفى، ولكن لا يمكن حمل جميعها على الضرورات، أو على خصوص العجائز، أو شبه ذلك.

ومنها: ما دلّ على جواز تعليم الرجال الأجانب القرآن للنساء، مثل ما عن أبي‌بصير قال: كنت اقرئ امرأة كنت اعلّمها القرآن، فمازحتها بشي‌ء، فقدمت على أبي‌جعفر عليه السلام فقال لي:

«أيّ شي‌ء قلت للمرأة؟!»

فغطّيت وجهي، فقال:

«لاتعودنّ إليها» [2].

وهذا دليل على جواز سماع صوتها، وأنّ الحرام هو الممازحة معها.

ما يدلّ على عدم الجواز

وفي مقابل هذه الروايات روايات تدلّ على عدم الجواز:

منها: ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام:

لا تبدأوا النساء بالسلام، ولا تدعوهنّ إلى الطعام؛ فإنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: النساء عيّ‌


[1]. المصدرالسابق: 107.

[2]. وسائل الشيعة 20: 144، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 106، الحديث 5.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست