responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 111

توضيحه: أنّه قد مرّ أنّ نظر المرأة إلى أعضاء الرجل- عدا ما استثني- حرام بمقتضى الأدلّة الشرعية، فإذا كان هناك ناظر محترم من جنس النساء، وعلم الرجل به، ولم يستر بدنه، كان أعانها على الحرام، والإعانة على المحرّم حرام، فلا يتوقّف الحكم بالحرمة على صورة التلذّذ والريبة؛ لأنّ الحرمة غير قاصرة عليها. هذا.

وقد يستشكل على صغرى المسألة- بعد قبول كبراها؛ أي حرمة الإعانة-: بأنّ صدق الإعانة فرع قصدها، وبتعبير آخر: أنّ الإعانة على الشي‌ء، تتوقّف على قصد التسبّب إلى ذلك الشي‌ء بفعل المقدّمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدّمة قاصداً حصوله، لا يكون فعل المقدّمة إعانة عليه، فمجرّد العلم بأنّ المرأة تنظر إليه عمداً، لا يوجب التستّر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم‌ [1].

ولكن يرد عليه: أنّ الإعانة أمر عرفي لا يتوقّف على القصد في بعض الأحيان، وإن شئت قلت: قصده قهري؛ فمن يبع أنواع السلاح لأعداء الدين، ولا سيّما عند قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، ويزوّدهم بأنواع التجهيزات رغبة في الحطام والمنافع المادّية بغير قصد الإعانة، يكن معاوناً لهم عند جميع الناس، ولا يحتاج إلى نصّ خاصّ في المسألة؛ وإن ورد فيها بعض النصوص.

وكذلك من يبع العنب لمصانع الخمر عالماً عامداً بقصد المنافع الكثيرة- من دون قصد صنع الخمر- يعدّ معاوناً لهم، ولا يقبل أحد منهم أنّه لم يقصد ذلك، بل قصد المنافع، ولا سيّما إذا كان البائع للمصنع منحصراً فيه.

ولذلك نمنع من ظهور الرجال عرايا في مقابل النساء في ميادين الرياضة، أو في مراسم العزاء الحسيني- سلام اللَّه عليه- ولا أقلّ من الاحتياط الوجوبي في ذلك؛ لما ذكرناه. هذا.

وقد يقال: لو لم يكن القصد شرطاً، بل يكفي فعل بعض المقدّمات مع العلم بأنّه‌


[1]. مستمسك العروة الوثقى 14: 60.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست