اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 99
حكم الطلاق الرجعى في المقام
المسألة 11- الطلاق الرجعى لا يوجب الخروج عن الاحصان، فلو زنى او زنت في
الطلاق الرجعى كان عليهما الرجم.
و لو تزوجت عالمة كان عليها الرجم.
و كذا الزوج الثانى ان علم بالتحريم و العدة.
و لو جهل بالحكم او بالموضوع فلا حد.
و لو علم احدهما فعليه الرجم دون الجاهل.
و لو ادعى احدهما الجهل بالحكم قبل منه ان امكن الجهل في حقه.
و لو ادعى الجهل بالموضوع قبل كذلك.
اقول: و في هذه المسألة فروع سبعة كلها واضحة معلومة بل يعلم ممّا سبق ما عدا
الاول، و هو الاصل في المقام و هو كون الطلاق الرجعى بمنزلة الزوجية و المطلقة
رجعة بحكم الزوجة و المسألة في المقام معروفة بين الاصحاب بل ادعى في الرياض عدم
الخلاف فيها ظاهرا [1] و
الظاهر انه كذلك فانا لم نر قولا بالخلاف من أحد هنا.
و يدل عليه مضافا الى ما ذكر، روايات عديدة بعضها واردة في خصوص الزوجة، و
بعضها في خصوص الزوج، و بعضها يدل على الحكم في كليهما.