responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 99

حكم الطلاق الرجعى في المقام‌

المسألة 11- الطلاق الرجعى لا يوجب الخروج عن الاحصان، فلو زنى او زنت في الطلاق الرجعى كان عليهما الرجم.

و لو تزوجت عالمة كان عليها الرجم.

و كذا الزوج الثانى ان علم بالتحريم و العدة.

و لو جهل بالحكم او بالموضوع فلا حد.

و لو علم احدهما فعليه الرجم دون الجاهل.

و لو ادعى احدهما الجهل بالحكم قبل منه ان امكن الجهل في حقه.

و لو ادعى الجهل بالموضوع قبل كذلك.

اقول: و في هذه المسألة فروع سبعة كلها واضحة معلومة بل يعلم ممّا سبق ما عدا الاول، و هو الاصل في المقام و هو كون الطلاق الرجعى بمنزلة الزوجية و المطلقة رجعة بحكم الزوجة و المسألة في المقام معروفة بين الاصحاب بل ادعى في الرياض عدم الخلاف فيها ظاهرا [1] و الظاهر انه كذلك فانا لم نر قولا بالخلاف من أحد هنا.

و يدل عليه مضافا الى ما ذكر، روايات عديدة بعضها واردة في خصوص الزوجة، و بعضها في خصوص الزوج، و بعضها يدل على الحكم في كليهما.


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 461.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست