responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 100

فمن الاول ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد باسناده عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل طلق او بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال الرجم. [1]

و هى و ان كانت مطلقة و لكن القدر المتيقن منه هو الطلاق الرجعى و يقيد اطلاقها بما سيأتي من المقيدات، و امّا قوله: «او بانت» فحمل على البينونة بمعنى الطلاق الرجعى، و على ان «او» بمعنى «الواو» فهو تأكيد لوقوع الطلاق بينهما و البينونة، كل ذلك للإجماع و غيره، على ان الطلاق البائن ينافى الاحصان، هذا و قد حكى في بعض الكلمات عن قرب الاسناد روايته بكلمة «واو» بدل «او» و معه الامر اوضح و اسهل.

و اما ما قد يقال: ان المراد بالبينونة حصولها بسبب النشوز و عدم التمكين او الرضاع فهو بعيد جدا عن مساق الكلام مضافا الى ان الرضاع (مثل رضاع أمّ الزوجة ولد البنت، الذى يوجب نشر الحرمة الى الام) مناف للإحصان قطعا بل الظاهر ان النشوز أيضا كذلك لعدم صدق التمكن منها غدوا و رواحا.

و من الثانى ما رواه هو أيضا بتلك الاسناد قال: سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت هل عليها الرجم؟ قال: نعم. [2]

و الكلام فيها كالكلام في سابقتها من حيث الاطلاق و حملها او تقييدها بالرجعى كما سيأتي من المقيدات.

و من الثالث ما من عمار بن موسى الساباطى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها او ماتت فزنى قال: عليه الرجم، و عن امرأة كان لها زوج فطلقها او مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم. [3]

و الاشكال فيها اكثر لان الاطلاق و ان كان محمولا على خصوص الرجعى لما سيأتي، و لكن ذكر الموت في الفقرتين مع انه ينافى الاحصان باجماع العلماء بل‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 6 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1 و 2.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 6 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1 و 2.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 27 من ابواب حد الزّنا، الحديث 8.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست