responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91

الروايات، و ايده بالاصل و الاستصحاب و الاحتياط. [1]

و قال في الجواهر: لا خلاف في اعتبار الحرية بل الاجماع بقسميه عليه على الوجه الذى سمعته في البلوغ (اى اعتبارها حين العمل و حين الوطء الموجب للإحصان). [2]

و يدل على المقصود بكلا شقيه صحيح ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق. [3]

و الحديث ناظر الى الشق الثاني و يفهم الاول بطريق اولى.

و حيث إنه ليست المسألة محلا للابتلاء في عصرنا لا حاجة الى التكلم فيها اكثر من ذلك.

***
______________________________

(1)- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 400.

(2)- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 269.

(3)- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من ابواب حد الزنا، الحديث 5.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست