responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 90

النسبة بينهما عموما من وجه، لان السفر اعم من المانع عن الاستمتاع و غيره، و المانع من الاستمتاع اعم من السفر و غيره.

و كيف كان الامر سهل بعد امكان الجمع العرفى بينهما.

4- هل المدار في الاستغناء بالحلال عن الحرام بما يقتضيه حال الاشخاص فيكون استغناء الشاب متفاوتا مع استغناء الشيخ او من يكون بينهما في السن بل الشبان أيضا مختلفون، او المدار على امر كلى و هو كون امرأة محللة عنده يغدو عليها و يروح؟ او يختلف الظروف من الزمان و المكان أيضا؟

ظاهر الاطلاقات عدم التفاوت في ذلك و لا يمكن هنا تفصيل بحسب هذه الامور و الشاهد عليه انّه لم نر اثرا من هذه التفاصيل لا في شي‌ء من روايات الباب و لا في فتاوى الاصحاب- رضوان اللّه تعالى عليهم- بل لا يمكن ملاحظة هذه الامور خارجا و يكون غالبا من المشكوك فلا يبقى للحدود محل.

فالاستغناء امر كلى عرفى يحصل بوجود امرأة محللة عنده لا مانع بينه و بينها من دون فرق بين الاشخاص و الازمنة و الامكنة.

***
[السادس:- أن يكون حرا]

السادس: (من شرائط الإحصان)- أن يكون حرا اقول: على هذا لا يجرى حد الرجم على العبيد و الاماء مطلقا قال في كشف اللثام: الرابع الحرية اجماعا كما في التحرير و الكلام فيه كما عرفت في البلوغ من ظهور الاجماع على اشتراطه به حين الزنا لما عرفت من ان المملوك انما يحد خمسين.

بل ذكر في ذيل كلامه اعتبار الحرية في الوطء الموجب للإحصان، فلو وطئ حليلته في حال الرقية ثم اعتق و زنى، لم يجر عليه حد الرجم، و استدل له ببعض‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست