responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 77

و الشرعى على وجه الاستغناء أم لا).

قال في الجواهر بعد نقل كلام الرياض في المقام: «و منه يظهر كون الفرج هو القبل دون الدبر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم اجده الا من اطلاق نحو عبارة المتن و فيه ما عرفته من امكان حمله على الغالب».

ما حاصله: «ان مقتضى الاصل و الاحتياط و ان كان ذلك الا ان الانصاف عدم خلوه من الاشكال ان لم يكن اجماعا اذا وطئه في الدبر مع كونه متمكنا من الفرج أيضا كما في كل مقام اعتبر الدخول فيه. [1]

اقول: المعروف كفاية الدخول في الادبار في الجنابة و تمام المهر و العدة و غيرها، و قد استدل لها باطلاق و لم يعتنوا باحتمال الانصراف الى خصوص القبل بعد اطلاق الادلة، و لكن قد وقع الشك هنا في كفايته في حصول الشرط و ليس ذلك الا لان معيار ظهور الادلة و وضوحها في ابواب الحدود اكثر مما هو المعيار في ساير الابواب لاحتياط الشارع المقدس في الدماء و اشبهها حتى ان صاحب الجواهر اكتفى بوجود الاشكال في المسألة و لم يفت بجواز اجراء الحد.

3- الظاهر انه لا فرق بين الوطء المحرم و الحلال كما اذا وطئ زوجته في حال الحيض او الصيام او الاحرام كما صرح به في الجواهر و ذلك لعدم قصور في الاطلاقات من هذه الناحية كما ان المعتبر من مقدار الدخول هو الحشفة أو مقدارها للأخذ بالاطلاق المقامى نظرا إلى ما هو الموجود في ساير المقامات، فلو كان له معيار اخر لوجب للشارع بيانه بعد ان كان في مقام البيان.

4- لا يشترط تحقق الانزال بعد صدق الدخول و عدم وجود الانصراف في المقام و ليس عدم الانزال فردا نادرا كما هو ظاهر، كما انه لا يعتبر سلامة الخصيتين و ان كان لهما اثر في الانزال.

***
______________________________

(1)- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 272.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست