اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 76
و لكن الانصاف ان المرجع هو عموم الرجم على الزانى المحصن و الزانية المحصنة،
لأنه اخص كما هو ظاهر، و قد عرفت صدق الاحصان عرفا و لغة على من كان عنده ما
يستغنى به عن الزنا.
فالقول بعدم اعتبار الدخول الفعلى قريب و لكن حيث ان المسألة مسألة الدماء و
ظاهر المشهور كظاهر بعض الروايات في بدو النظر خلافه يشكل الفتوى به فلا يترك
الاحتياط باعتبار ذلك.
***
بقى هنا امور:
1- بناء على اعتبار الدخول فتوى كما هو المشهور او احتياطا كما هو المختار فلو
كانت المرأة عنده و ادعى عدم الدخول وجب القبول ما لم يعلم خلافه قال العلامة في
القواعد:
«و لو زنى و له زوجة له منها ولد
فقال: ما وطئتها لم يرجم لان الولد يلحق بامكان الوطء، و الاحصان انما يثبت مع
تحققه، و كذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فانكرت وطئه لم يثبت احصانها». [1]
و هذا الكلام و ان كان بعيدا في بدو النظر لان وجود الولد دليل على تحقق الوطء
و لكن عند الدقة يظهر صدقه لان الولد ملحق بالفراش بمجرد احتمال انتسابه اليه، و
الحال ان ذلك غير كاف في اجراء الحد بناء على اعتبار الدخول فيه، و تلازم الامرين
في الواقع (اعنى انتساب الولد واقعا و اجراء الحد) لا ينافى انفكاكهما ظاهرا و كم
له من نظير في الفقه كما في استصحاب طهارة الماء المشكوك كريته (مع عدم حالة سابقة
له) مع الحكم بعدم طهارة الثوب النجس المغسول فيه اشباهه.
2- هل يعتبر كونه في خصوص القبل؟ (سواء قلنا بالفعلية او الامكان العرفى