نائمة، لعله استكرهك، لعل مولاك زوجك منه و انت تكتمينه». [1]
فان هذا كالصريح في قبول دعواها للزوجية لو ادعاها الا ان السند فيها مشكل و جبر ضعفه بالعمل اشكل كما لا يخفى.
و اما عدم تكليفه اليمين و البينة فقد ادعى الاجماع عليه كما هو ظاهر بعض عبارات الجواهر (و قد مر ذكره).
و قد حكاه في الرياض أيضا عن بعض الاجلة. [2]
مضافا الى ما ورد متضافرا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و عن امير المؤمنين عليه السّلام انه «لا يمين في حد». [3]
بقى هنا شيء و هو ما ذكره في المسالك ذيل المسألة من انه لا يسقط من احكام الوطء الا الحد فلا يسقط مهر المثل لو كانت مستكرهة. [4]
و لكن الاولى ان يقال: يترتب عليه احكام الزوجية بادعائه من المهر و غيره كما لا يخفى.
(1)- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 91.
(2)- الرياض، المجلد 2، الصفحة 460.
(3)- راجع الوسائل الشيعه، الباب 24 من ابواب مقدمات الحدود، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4.
(4)- المسالك، المجلد 2، الصفحة 424.