responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 67

نائمة، لعله استكرهك، لعل مولاك زوجك منه و انت تكتمينه». [1]

فان هذا كالصريح في قبول دعواها للزوجية لو ادعاها الا ان السند فيها مشكل و جبر ضعفه بالعمل اشكل كما لا يخفى.

و اما عدم تكليفه اليمين و البينة فقد ادعى الاجماع عليه كما هو ظاهر بعض عبارات الجواهر (و قد مر ذكره).

و قد حكاه في الرياض أيضا عن بعض الاجلة. [2]

مضافا الى ما ورد متضافرا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و عن امير المؤمنين عليه السّلام انه «لا يمين في حد». [3]

بقى هنا شي‌ء و هو ما ذكره في المسالك ذيل المسألة من انه لا يسقط من احكام الوطء الا الحد فلا يسقط مهر المثل لو كانت مستكرهة. [4]

و لكن الاولى ان يقال: يترتب عليه احكام الزوجية بادعائه من المهر و غيره كما لا يخفى.

***
______________________________

(1)- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 91.

(2)- الرياض، المجلد 2، الصفحة 460.

(3)- راجع الوسائل الشيعه، الباب 24 من ابواب مقدمات الحدود، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4.

(4)- المسالك، المجلد 2، الصفحة 424.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست