responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 66

دون الاخر لاجتماع شرائطه فيه دونه، مضافا الى انه مما لا خلاف فيه كما يظهر من العبارة الآتية.

و اما الثالث فقد افتى به كثير من الاصحاب قال في الشرائع: «و يسقط الحد بادعاء الزوجية و لا يكلف المدعى بينة و لا يمينا و كذا بدعوى كل ما يصلح شبهة بالنظر الى المدعى» و قال في الجواهر بعده: «بلا خلاف اجده فيه بل عن بعضهم الاجماع عليه». [1]

و يدل عليه ما ذكره في المسالك من انه «انما يسقط الحد عنه بمجرد الدعوى و ان لم يثبت الزوجية لان دعواه شبهة في الحل و الحد يدرأ بالشبهة». [2]

و العمدة عموم قاعدة درء الحدود بالشبهات و ان اقتضى الاصل فيه عدم الزوجية فان القاعدة حاكمة عليه كما هو ظاهر.

مضافا الى بعض النصوص و هو صحيحة ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام قال ان عليا اتى بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهنى و اللّه يا امير المؤمنين عليه السّلام فدرء عنها الحد، و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق و قد و اللّه فعله امير المؤمنين عليه السّلام. [3]

بناء على ما ادعاه في الجواهر من العلم بعدم ارادة خصوص الاكراه منه و لو للاتفاق في المسألة ظاهرا. [4]

و لكن للإشكال فيه مجال، اللهم الا ان يقال: ان دعوى الزوجية اقرب بالقبول و اكثر في الوجود من الاكراه فيقبل بطريق اولى.

و احسن من هذا دلالة ما ورد من طرق العامة ان الامام عليا كرم اللّه وجهه قال لشراحة التى اقرت عنده بالزنا و ظهر الحمل عليها: «لعله وقع عليك و انت‌


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 276.

[2]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 424.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 18 من ابواب حد الزنا، الحديث 1.

[4]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 276.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست