اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 66
دون الاخر لاجتماع شرائطه فيه دونه، مضافا الى انه مما لا خلاف فيه كما يظهر
من العبارة الآتية.
و اما الثالث فقد افتى به كثير من الاصحاب قال في الشرائع: «و يسقط الحد
بادعاء الزوجية و لا يكلف المدعى بينة و لا يمينا و كذا بدعوى كل ما يصلح شبهة
بالنظر الى المدعى» و قال في الجواهر بعده: «بلا خلاف اجده فيه بل عن بعضهم
الاجماع عليه». [1]
و يدل عليه ما ذكره في المسالك من انه «انما يسقط الحد عنه بمجرد الدعوى و ان
لم يثبت الزوجية لان دعواه شبهة في الحل و الحد يدرأ بالشبهة». [2]
و العمدة عموم قاعدة درء الحدود بالشبهات و ان اقتضى الاصل فيه عدم الزوجية
فان القاعدة حاكمة عليه كما هو ظاهر.
مضافا الى بعض النصوص و هو صحيحة ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام قال ان
عليا اتى بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهنى و اللّه يا امير المؤمنين عليه
السّلام فدرء عنها الحد، و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق و قد و اللّه فعله
امير المؤمنين عليه السّلام. [3]
بناء على ما ادعاه في الجواهر من العلم بعدم ارادة خصوص الاكراه منه و لو
للاتفاق في المسألة ظاهرا. [4]
و لكن للإشكال فيه مجال، اللهم الا ان يقال: ان دعوى الزوجية اقرب بالقبول و
اكثر في الوجود من الاكراه فيقبل بطريق اولى.
و احسن من هذا دلالة ما ورد من طرق العامة ان الامام عليا كرم اللّه وجهه قال
لشراحة التى اقرت عنده بالزنا و ظهر الحمل عليها: «لعله وقع عليك و انت