اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 61
في موارد
الشبهة يسقط الحد
المسألة 7-
«يسقط الحد في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فتوهم انها زوجته
فوطأها و لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحد دون واطئها و في رواية:
يقام عليها الحد جهرا و عليه سرا و هى ضعيفة غير معول عليها».
اقول: قال الشيخ الطائفة في الخلاف: اذا وجد الرجل على فراشه امرأة
فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحد و به قال الشافعى، و قال ابو حنيفة: عليه
الحد و قد روى ذلك اصحابنا ثم قال: دليلنا ان الاصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى
دليل.[1]
قال في الرياض: فلو تشبهت الاجنبية على الرجل بالزوجة و نحوها ممن تحل له
فعليها الحد اجماعا دون واطئها على الاشهر الاقوى، بل عليه عامة متأخرى اصحابنا،
بل ظاهر العبارة هنا و في الشرائع و التحرير و غيرهما الإجماع عليه.
ثم قال: و في رواية ضعيفة بالارسال و عدة من الجهلة ان يقام عليها الحد جهرا و
عليه سرا، و هى مع ضعفها متروكة لا عامل بها عدا القاضى و هو شاذ انتهى. [2]
و وافق القاضى في هذه الفتوى يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: «فان