responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 61

في موارد الشبهة يسقط الحد

المسألة 7- «يسقط الحد في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فتوهم انها زوجته فوطأها و لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحد دون واطئها و في رواية: يقام عليها الحد جهرا و عليه سرا و هى ضعيفة غير معول عليها».

اقول: قال الشيخ الطائفة في الخلاف: اذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحد و به قال الشافعى، و قال ابو حنيفة: عليه الحد و قد روى ذلك اصحابنا ثم قال: دليلنا ان الاصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى دليل.[1]

قال في الرياض: فلو تشبهت الاجنبية على الرجل بالزوجة و نحوها ممن تحل له فعليها الحد اجماعا دون واطئها على الاشهر الاقوى، بل عليه عامة متأخرى اصحابنا، بل ظاهر العبارة هنا و في الشرائع و التحرير و غيرهما الإجماع عليه.

ثم قال: و في رواية ضعيفة بالارسال و عدة من الجهلة ان يقام عليها الحد جهرا و عليه سرا، و هى مع ضعفها متروكة لا عامل بها عدا القاضى و هو شاذ انتهى. [2]

و وافق القاضى في هذه الفتوى يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: «فان‌


[1]- الخلاف، المسألة 20 من كتاب الحدود.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 460.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست