responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 452

بقسميه باطل.

و يمكن الجواب عنه بأنّ ايقاف الحكم و ارجاعه إلى غيره ممن لا علم له بالواقعة ممّا لا مانع له، بل هو مقتضى العمل بعدم تضييع الحقوق مع عدم القضاء بغير طرقه الثابتة في الشرع فليس الإيقاف بلا سبب.

5- استلزامه أحد الأمرين: إمّا عدم وجوب إنكار المنكر و إظهار الحقّ، أو الحكم بعلمه، و بطلان الأوّل ظاهر فيتعيّن الثانى.

و الجواب عنه أيضا ظاهر فانّ انكار المنكر و إن كان لازما إلّا انّه غير قادر عليه عن طريق القضاء فانّ جواز القضاء بعلمه أوّل الكلام، و التمسّك به من قبيل المصادرة بالمطلوب.

و امّا من غير طريق القضاء فلا مانع منه في أبواب الحقوق بايصال الحقّ الى صاحبه إذا لم يزاحمه غيره و أمّا في الحدود فلا يجوز اجراؤها إلّا عن طريق القضاء فيعود الإشكال.

فهذه الادلّة ممّا لا يسمن و لا يغنى.

الروايات الواردة في المسألة

نعم هناك روايات خاصّة واردة في المسألة استدلّ بها على المطلوب لا بدّ من ذكرها و ذكر مقدار دلالتها:

1- منها ما رواه الحسين بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:

الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللّه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضى و يدعه، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الامام إقامته و إذا كان للنّاس فهو للنّاس. [1]


[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست