responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 451

خاصّة حتى انّ احتماله كاف في البناء على الفساد إلّا ما ثبت بالدليل.

و أمّا قصّة «فدك» فليس لها صلة بباب القضاء غاية الامر انّ ابا بكر- على الفرض- كان شاكّا في انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم كان نحلها إيّاها أو كانت فدك باقية على ميراثه فإذا أخبرت بحالها الصديقة الامينة وجب عليه قبول قولها و ليس هذا بأكثر من المال المجهول المالك فاذا علم بمالكه من أىّ طريق، وجب ردّه إليه لا من باب القضاء و فصل الخصومة بل من باب ردّ المال إلى صاحبه و لذا لا يختصّ ذلك بالقاضى بل كلّ من علم بأنّ هذا المال لفلان وجب عليه ردّه، إذا كان في يده.

و إن شئت قلت: يرجع إلى الحاكم الشرعى بما هو حاكم في أمرين:

احدهما: إحقاق الحقوق فيما اختلف الناس فيه.

ثانيهما: إجراء الحدود فيما ارتكبوه ممّا يوجب الحدّ أو التعزير، و لا يجوز ذلك لغير الحاكم الشرعى.

و أمّا إيصال المال إلى صاحبه فهو وظيفة كلّ أحد- إذا كان في يده- فلذا إذا كان رجل وصيّا عن رجل آخر و ادّعى احد بأنّ له في ذمة الميّت كذا و كذا درهما، أو أنّ له أمانة عنده صفاتها كذا و كذا فإن علم الوصىّ بصدقه وجب ردّه إليه، كما أنّه لو أقام بيّنة وجب ردّه و لا ربط لهذا بباب القضاء بل هو من باب ردّ المال إلى صاحبه.

فالعلم حجّة في مثله لأنّه طريق إلى الواقع هنا طريقا محضا و يقوم مقامه البيّنة كما في جميع الموضوعات.

و لكنّ الأمر في باب القضاء ليس كذلك لأنّه يمكن أن يكون اللازم فيه إحراز الحقّ من طرق خاصّة، و هى الايمان و البيّنات فقط لا من طرق أخرى.

و حديث «فدك» من القسم الأوّل لا الثانى لأنّ فدكا كانت في يد أبى بكر وقتئذ فكان الواجب عليه بما أنّ مال الغير في يده ردّه إليه لا الحكم فيه بما هو قاض، و إلّا فلا يمكن ان يكون المدّعى قاضيا فتدبّر جيّدا.

4- لو لم يعمل القاضى بعلمه استلزم امّا ايقاف الحكم أو فسق الحاكم و اللازم‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست